responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 21

الأطراف، لأنّه لا يمكن الحكم بالبناء العملي على بقاء الواقع في كلّ من الأطراف مع العلم الوجداني بعدم بقائه في بعضها، على ما تقدّم بيانه.

و إن رجع كلامه إلى مقام الإثبات و أنّ أدلّة الأصول لا تشمل الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، فيرد عليه:

أوّلا: ما عرفت من أنّ الأصول العمليّة إنّما تجري في الأطراف و كلّ واحد من الأطراف مجهول الحكم، فلم يحصل ما أخذ في الأدلّة غاية للتعبّد بمؤدّى الأصول و هو العلم بالخلاف في كلّ واحد من الأطراف، و مجرّد العلم بالخلاف و انتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف على سبيل الإجمال لا يوجب خروج كلّ واحد من الأطراف عن كونه مجهول الحكم، و إلّا انقلب العلم الإجمالي إلى العلم التفصيليّ [1].

______________________________
[1] أقول: لا يخفى أنّه بعد تقريره إشكال شيخنا العلامة بأحسن بيان كيف يتوجّه عليه إيراد هذه الوجوه؟ إذ مرجع كلامه- قدّس سرّه- بعد ما كان إلى مناقضة حرمة النقض لكلّ واحد من الشكّين مع وجوب النقض باليقين الشامل للإجمالي، بلا توهّم انصرافه إلى اليقين بما تعلّق به الشكّ، إذ ليس الغرض نقض الشك باليقين كي يتوهّم الانصراف إلى ما تعلّق به، بل الغرض نقض اليقين به، و فيه لا مجال لدعوى الانصراف المزبور، و حينئذ مع كونهما في رتبة واحدة لا يبقى مجال لترجيح الحرمة على الوجوب، لا أنّ مجرّد العلم الإجمالي كان غاية للأصل، كي يرد بأنّه ليس على الخلاف في كلّ واحد من الطرفين، كما أنّ ظاهر وجوب النقض يقتضي انحصار مورده بصورة العلم بالتكليف، و إلّا فمع العلم الإجمالي بغيره لا يقتضي ذلك وجوب نقضه، و ذلك هو النكتة الفارقة بين صورة لزوم المخالفة العمليّة و غيره، كما أن إطلاق وجوب النقض ربما يزاحم الترخيصات المطلقة الشاملة للطرفين، خصوصا مع قوله: «بعينه» في بعضها، فلا أقلّ من التساقط المانع عن الشمول في مقام الإثبات: فتأمّل كي لا يتوهّم بأنّه بعد ابتلائه بصدر الخبر من حرمة النقض و معارضته يصير مجملا و لا يصلح أن يزاحم المطلقات المنفصلة عنه، إذ يمكن أن يقال: إنّ وجوب النقض بالعلم بالخلاف ارتكازي عقلي غير قابل لاحتمال التصرّف فيه، بخلاف حرمة نقض اليقين بالشكّ، فانّه يصلح أن يكون مغيا بما هو موضوع لوجوب النقض، و حينئذ لا يكون الصدر موجبا لإجماله، و بعده فكما كان مقدما على صدر الرواية كان مقدّما على بقيّة المطلقات المنفصلة أيضا، كما لا يخفى. و لعلّ بهذا البيان أمكن إثبات تساقط الأصول‌

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست