المحصورة، إلّا أنّه في الرواية احتمال آخر- ذكره الشيخ قدّس سرّه- يسقط الاستدلال بها لما نحن فيه.
و أمّا الوجه الخامس، و هو ما ذكرناه آنفا: من أنّ كثرة الأطراف توجب أن يكون العلم كلا علم و عدم اعتناء العقلاء به في أمورهم الدنيوية- كما يشاهد أنّ العقلاء لا يتحرّزون عن السمّ المردّد بين ألف إناء لضعف احتمال الضرر في كلّ إناء- ففيه: أنّ قياس الأحكام الشرعيّة و احتمال الضرر الأخرويّ على الأحكام العرفيّة و احتمال الضرر الدنيوي ليس في محلّه، كما لا يخفى على المتأمّل.
و أمّا الوجه السادس، و هو كون الغالب خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء و ذلك يقتضي عدم تأثير العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة فضلا عن الشبهة الغير المحصورة، ففيه: أنّ محلّ الكلام في الشبهة الغير المحصورة إنّما هو فيما إذا كان كلّ واحد من الأطراف ممّا يمكن الابتلاء به و إن لم يمكن الابتلاء بالجميع بوصف الاجتماع.
فالإنصاف: أنّ هذه الوجوه الستّة لا تخلو عن المناقشة.
و الأولى هو ما ذكرناه: من أنّ تأثير العلم الإجمالي يدور مدار إمكان المخالفة القطعيّة، و في الشبهات الغير المحصورة لا يمكن المخالفة القطعيّة، فلا أثر للعلم الإجمالي، على التفصيل المتقدّم بين الشبهات التحريميّة و الوجوبيّة، فتأمّل جيّدا.
هذا كلّه إذا علم أنّ الشبهة غير محصورة، و لو شكّ في ذلك ففي وجوب الموافقة القطعيّة بترك التصرّف في جميع الأطراف و عدمه وجهان: أقواهما وجوب الموافقة القطعيّة، للعلم بتعلّق التكليف بأحد الأطراف و إمكان الابتلاء به، فيجب الجري على ما يقتضيه العلم إلى أن يثبت المانع: من كون الشبهة غير محصورة، فتأمّل.