responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 120

أنّ الشأن في صحّة الوجوه المذكورة، فانّها لا تخلو عن ضعف.

أمّا الوجه الأوّل، و هو دعوى الإجماع على عدم وجوب الموافقة القطعيّة في الشبهة الغير المحصورة، فالظاهر أنّه ليس في المسألة إجماع تعبّديّ.

و أمّا الوجه الثاني، و هو دعوى استلزام الموافقة القطعيّة فيها للعسر و الحرج غالبا، ففيه: أنّ ذلك لا يقتضي عدم وجوب الموافقة مطلقا في جميع الموارد حتّى فيما إذا لم يلزم منها العسر و الحرج، بل لا بدّ من الاقتصار على الموارد الّتي يلزم منها ذلك، مع أنّ المدّعى عدم وجوب الموافقة القطعيّة مطلقا، حتّى في الموارد الّتي لا يلزم منها العسر و الحرج.

نعم: إذا ثبت أنّ العسر و الحرج في المقام حكمة للتشريع لا علّة للحكم، كان للقول بعدم وجوب الموافقة القطعيّة مطلقا في جميع الموارد وجه، لأنّ من شأن الحكمة عدم الاطّراد، إلّا أنّ دون إثبات ذلك خرط القتاد!! فانّ العسر و الحرج في الشريعة إنّما يكون علّة للحكم لا حكمة للتشريع، و لذا كانت أدلّة نفي العسر و الحرج حاكمة على الأدلّة الأوّليّة.

نعم: قد يتّفق في بعض الموارد كون العسر و الحرج حكمة للتشريع كما في نجاسة الحديد، إلّا أنّ ذلك يحتاج إلى دليل بالخصوص و لا يطّرد في جميع الموارد، فتأمّل جيدا.

و أمّا الوجه الثالث، و هو التمسّك بمثل قوله عليه السلام «كلّ شي‌ء لك حلال» ففيه: أنّ ذلك يختصّ بالشبهات البدويّة، كما تقدّم.

و أمّا الوجه الرابع، و هو التمسّك بما ورد في الجبن من قوله عليه السلام «أ من أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض؟» الخبر[1] فهو و إن كان لا يخلو عن دلالة على عدم وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة الغير


[1] الوسائل: الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة الحديث 5.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست