responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 122

تذييل:

سقوط العلم الإجمالي عن التأثير في أطراف الشبهة الغير المحصورة هل يلازم سقوط حكم الشكّ عن كلّ واحد من الأطراف أيضا بحيث يكون كلّ واحد منها كعادم الشبهة؟ أو لا يلازم ذلك؟ بل غايته أن تكون الشبهة في كلّ واحد من الأطراف بدويّة و يرجع إلى حكمها، فقد يكون حكم الشبهة البدويّة حكم المقرونة بالعلم الإجمالي، كما إذا كان المعلوم بالإجمال المردّد بين أطراف غير محصورة من الأموال و الدماء و الفروج، فانّه لا يجوز الاقتحام في الشبهات البدويّة في هذه الأبواب الثلاثة، و على ذلك يبنى جواز الوضوء من الأواني الغير المحصورة عند العلم الإجمالي بإضافة أحدها، فانّه لو قلنا: إنّ سقوط العلم يلازم سقوط حكم الشكّ أيضا، فيجوز الوضوء من كلّ إناء، لأنّه يكون في حكم الماء المقطوع إطلاقه، و إن قلنا: إنّه لا يلازم ذلك، فلا يجوز الوضوء من كلّ إناء، لأنّه يكون كلّ إناء مشكوك الإطلاق و الإضافة و لا يجوز التوضّي به، لعدم إحراز الشرط في صحّة الوضوء: من إطلاق الماء، و المسألة بعد تحتاج إلى مزيد تأمّل [1] و كان شيخنا الأستاذ- مدّ ظلّه- يميل إلى سقوط حكم الشبهة أيضا.

______________________________
[1] أقول: إن بنينا على أنّ مدار جريان الاستصحاب في الطرفين عدم العلم بانتقاض المعلوم بالإجمال، ففي المقام لا يجري الاستصحاب في الطرفين في ظرف عدم الإتيان بالطرفين للعلم المزبور، كما هو الشأن في الاستصحابين في الدوران بين المحذورين، فلا يجري في المقام إلّا أصالة الإباحة، و هو لا يرفع الاشتغال بالصلاة عن طهور.

نعم: لو بنينا على عدم قصور في جريان الاستصحاب في الطرفين عند عدم لزوم مخالفة قطعيّة و عدم إضرار العلم بانتقاضه، فلا بأس حينئذ بجريان استصحاب إطلاق الماء، حيث لا يلزم مخالفة قطعيّة عمليّة، و لازمه جواز الوضوء بهذه المياه المشكوكة. و أوضح من ذلك بناء على مبنانا: من بلوغ الكثرة بحدّ يوجب الاطمئنان بعدم الإضافة المعلومة إجمالا في كل طرف بشرط انفراده في عالم اللحاظ الملازم‌

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 4  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست