أمّا عدم حرمة المخالفة القطعيّة: فلأنّ المفروض عدم التمكّن العادي منها.
و أمّا عدم وجوب الموافقة القطعيّة: فلأنّ وجوبها فرع حرمة المخالفة القطعيّة، لأنّها هي الأصل في باب العلم الإجمالي، لأنّ وجوب الموافقة القطعيّة يتوقّف على تعارض الأصول في الأطراف، و تعارضها فيها يتوقّف على حرمة المخالفة القطعيّة ليلزم من جريانها في جميع الأطراف مخالفة عمليّة للتكليف المعلوم في البين، فإذا لم تحرم المخالفة القطعيّة- كما هو المفروض- لم يقع التعارض بين الأصول، و مع عدم التعارض لا يجب الموافقة القطعيّة.
فالتفصيل بين المخالفة القطعيّة و الموافقة القطعيّة بحرمة الأولى و عدم وجوب الثانية- كما يظهر من الشيخ قدّس سرّه- ليس في محلّه، لأنّ حرمة المخالفة القطعيّة فرع التمكّن منها، و مع التمكّن لا تكون الشبهة غير محصورة.
تنبيه:
ما ذكرنا في وجه عدم وجوب الموافقة القطعيّة إنّما يختصّ بالشبهات التحريميّة، لأنّها هي الّتي لا يمكن المخالفة القطعيّة فيها، و أمّا الشبهات الوجوبيّة فلا يتمّ فيها ذلك، لأنّه يمكن المخالفة القطعيّة فيها بترك جميع الأطراف، و حينئذ لا بدّ من القول بتبعيض الاحتياط و وجوب الموافقة الاحتماليّة في الشبهات الوجوبيّة.
نعم: لو تمّ ما ذكره الشيخ- قدّس سرّه- وجها لعدم وجوب الموافقة القطعيّة في الشبهة الغير المحصورة: من أنّ كثرة الأطراف توجب عدم اعتناء العقلاء بالعلم الإجمالي لضعف احتمال الضرر في كلّ واحد من الأطراف، لعمّ ذلك الشبهات التحريميّة و الوجوبيّة، و كذا بعض الوجوه الأخر الّتي ذكرت في وجه عدم وجوب الموافقة القطعيّة، فانّها لو تمّت لكانت تعمّ كلا قسمي الشبهة، إلّا
______________________________ الأجنبيّة، خصوصا على مذهبه: من تعارض الأصول التنزيليّة و لو كانت مثبتة، فتدبّر.