responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 422

فلو شك في إطلاق التكليف و اشتراطه في عالم الجعل و التشريع، فالأصل يقتضى البراءة عند عدم وجود ما شك في شرطيته، للشك في التكليف، و إن شك في الإطلاق و الاشتراط في مرحلة البقاء و الاستمرار فالأصل يقتضى الاشتغال، لأنّ حقيقة الشك يرجع إلى أنّ الصيام في المثال المتقدم هل يكون مسقطا للتكليف بالصلاة أولا يكون مسقطا؟ [1] و كلما رجع الشك إلى الشك في المسقط، فالأصل يقتضى عدم السقوط. فلا يقاس الشك في الإطلاق و الاشتراط في مرحلة الحدوث بالشك في الإطلاق و الاشتراط في مرحلة البقاء، فانّ الأوّل يرجع إلى الشك في التكليف عند عدم تحقق الشرط، و الثاني يرجع إلى الشك في سقوط التكليف عند عدم الشرط، و ذلك أيضا واضح لا ينبغي إطالة الكلام فيه.

الأمر الثالث:

يعتبر في جريان البراءة أن يكون الشك في أمر مجعول شرعي تناله يد الوضع و الرفع و لو بتبع منشأ الانتزاع [2] كالشك في الجزئية و الشرطية، و إن لم تنلها يد الوضع و الرفع في حد نفسها و بحيال ذاتها لأنّها من الأمور الانتزاعية كما أوضحناه في محله- إلّا أنّه يمكن وضعها و رفعها بوضع التكليف الّذي يكون منشأ انتزاع الجزئية و الشرطية و رفعه، و هذا المقدار يكفى في جريان البراءة عند الشك فيها.

و الحاصل: أنّ الّذي يعتبر في جريان البراءة أمران:

______________________________
[1] أقول: الأولى أن يقال: عند الشك في اشتراط بقاء التكليف المرجع استصحاب بقائه لا الاشتغال، كيف! و في طرف البقاء يشك في أصل التكليف و أصل الاشتغال.

و ما قرع سمعك من مرجعية الشك في المسقط إلى الاشتغال إنما هو في صورة تعلق الشك بوجود بدل مفوّت له، لا مثل المقام، كما لا يخفى، فتدبر.

[2] أقول: و سيتضح لك (إن شاء اللّه تعالى) أنّ هذه المقدمة غير منتجة لمرامه، فتكون مستدركا.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست