responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 423

أحدهما: أن يكون المشكوك فيه ممّا بيد الشارع أمر وضعه و رفعه و لو لم يستقل بالخطاب و لم يمكن جعله ابتداء بل كان من التكليفيات و الخصوصيات اللاحقة للخطاب بحيث يكون وضعه بوضع الخطاب و رفعه برفعه، فانّ هذا المقدار من الوضع و الرفع يكفى في جريان البراءة فيه.

ثانيهما: أن يكون في وضعه تضييق على العباد و في رفعه منّة و توسعة، فانّ قوله صلّى اللّه عليه و آله «رفع ما لا يعلمون» ورد مورد الامتنان، فلا بد أن يكون رفع المشكوك ممّا يقتضى التسهيل و التوسعة، فلو فرض أنّ رفع المشكوك يقتضى الضيق و الكلفة على العباد، فلا يمكن أن يعمّه «حديث الرفع» و لو كان ممّا تناله يد الوضع و الرفع شرعا، فمجرد كون أمر وضع المشكوك و رفعه بيد الشارع لا يكفى في جريان البراءة العقلية و الشرعية فيه ما لم يستتبع وضعه العقاب و التضييق، ليكون في رفعه التوسعة و رفع العقاب.

الأمر الرابع:

الشك في التعيين و التخيير يتصور على وجوه:

فانّه تارة: في أصل التكليف التعييني أو التخييري، بمعنى أنّ أصل ثبوت التكليف المردد بينهما مشكوك أو المردد بين خصوص التخيير و الإباحة، كما لو شك في أنّ الارتماس في نهار شهر رمضان هل يقتضى وجوب إحدى الخصال تخييرا أو لا يقتضى شيئا أصلا؟ كما لو فرض الشك في أنّ المفطر الكذائي هل يقتضى الكفارة أو لا يقتضيه؟ و على تقدير اقتضائه فهل يقتضى كفارة معيّنة أو يقتضى التخيير بين إحدى الخصال الثلاث؟

و لا ينبغي التأمّل و الإشكال في جريان البراءة في ذلك، فانّ الشك فيه يرجع إلى الشك في أصل التكليف، فما نسبه بعض إلى ظاهر صدر كلام الشيخ (قدس سره) في المقام: من أنّه يعطى عدم جريان البراءة في هذا القسم من الشك، ليس في محله و لا توهمه عبارة الشيخ، خصوصا بعد ضمّ ذيل‌

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست