responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 218

الضرر [1] هو أنّ للعقل في باب الضرر الدنيوي حكم واحد بمناط واحد يعمّ صورة القطع و الظنّ بل الاحتمال العقلائي، نظير حكمه بقبح التشريع، لا أنّه للعقل حكمان: حكم على الضرر الواقعي، و حكم آخر طريقي على ما لا يؤمن منه من الوقوع في الضرر، نظير حكمه بقبح الظلم.

و على كل حال: سواء قلنا: بأنّ حكم العقل في موارد احتمال الضرر طريقي أو موضوعي، فحيث كان هذا الحكم العقلي واقعا في سلسلة علل الأحكام فيستتبع الحكم الشرعي بقاعدة الملازمة على طبق ما حكم به العقل، فان كان الحكم العقلي طريقيا فالحكم الشرعي المستكشف منه أيضا يكون طريقيا، نظير إيجاب الاحتياط في باب الدماء و الفروج، و إن كان موضوعيا فالحكم الشرعي أيضا يكون كذلك، و لا يمكن أن يختلف الحكم الشرعي عن الحكم العقلي في الموضوعية و الطريقية، بل يتبعه في ذلك لا محالة.

و هذا الحكم العقلي الطريقي أو الموضوعي المستتبع للحكم الشرعي على طبقه يكون حاكما على أدلة الأصول الشرعية: من البراءة و الاستصحاب [2] كما يكون واردا على البراءة العقلية، فانّه يخرج المورد عن كونه «ما لا يعلمون» و عن «نقض اليقين بالشك» و عن كون «العقاب عليه بلا بيان» بل يكون «ما يعلمون» و من «نقض اليقين باليقين» و من «كون العقاب عليه عقابا مع البيان الواصل» و يأتي لذلك مزيد توضيح (إن شاء اللّه تعالى).

______________________________
[1] أقول: لو لا حمل كلامهم على كونه في فرض المخالفة بحكم المعصية بمناط التجري و أنّه موجب لإتمام الصلاة أيضا، و لقد أشرنا إلى هذه الجهة سابقا أيضا، فراجع. هذا، مع إمكان أن يقال: إنّ لازم طريقية الاحتمال لزوم ترتيب آثار المطابقة عليه، و من آثاره إتمام الصلاة حين وجود الاحتمال، و ليس فتواهم بوجوب التمام أزيد من وجوبه حين قيام الطريق بلا نظر منهم إلى فرض انكشاف خلافه، فتدبر.

[2] أقول: لا نفهم وجه الحكومة، خصوصا الاستصحاب، لو لا دعوى عكسه فيه، فتدبر.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست