responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 143

باب الخصومة [1] كما عليه الفتوى في باب خيار العيب و التقويم و غير ذلك.

و أمّا الصغرى: (و هي كون اللغوي من أهل الخبرة بمعاني الألفاظ و تعيين حقائقها و مجازاتها) فللمنع عنه مجال، لأنّ أهل اللغة شأنهم بيان موارد الاستعمالات، و تشخيص مواردها لا يحتاج إلى إعمال الحدس و الرّأي بل هو من الأمور الحسّية. نعم: في استخراج المعنى الموضوع له من بين المعاني المستعمل فيها اللفظ قد يحتاج إلى إعمال نحو من الرّأي و الاجتهاد، و بهذا الاعتبار يمكن اندراج قول اللغوي في ضابط أهل الخبرة، إلّا أنّ الغالب في اللغة هو بيان موارد الاستعمالات، مع أنّه لو فرض أنّه عين المعنى الموضوع له ففي حصول الوثوق من قول لغوي واحد محل منع.

فالإنصاف: أنّ كون اللغوي من أهل الخبرة و اعتبار قوله لذلك دون إثباته خرط القتاد!! و قد يستدل أيضا على اعتبار قول اللغوي بالانسداد الصغير، كما قرّبه الشيخ (قدس سره) بعد ما منع عنه أوّلا.

و لا يخفى: أنّ انسداد باب العلم في بعض الموضوعات التي يتوقف عليه العلم بالحكم إن أوجب انسداد باب العلم في معظم الأحكام بحيث استلزم منه الخروج عن الدين أو العسر و الحرج عند إعمال الأصول النافية أو العمل بالاحتياط، فهو يرجع إلى الانسداد الكبير، كما لو فرض انسداد باب العلم بوثاقة الرّواة و انحصر الطريق بالظنون الحاصلة من توثيقات أهل الرّجال، فانّ انسداد باب العلم في ذلك يوجب انسداد باب العلم في معظم الأحكام، لأنّ غالب الأحكام إنّما تثبت بأخبار الآحاد، فانسداد باب العلم بوثاقة الرّواة

______________________________
[1] أقول: في الاكتفاء بأخبار الحدس المحض في باب الخصومة نظر، من دون فرق بين خيار العيب و غيره، إلّا إذا كان حدسه قريبا بالحسّ، كما أشرنا في الحاشية السابقة.

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست