responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 144

يستلزم انسداد باب العلم في معظم الأحكام و يرجع إلى الانسداد الكبير، و سيأتي البحث عنه.

و إن كان انسداد باب العلم في بعض ما يتوقف عليه العلم بالحكم لا يوجب انسداد باب العلم في معظم الأحكام و إن استلزم انسداد باب العلم في جملة من الأحكام بحيث لا يلزم من الرجوع إلى الأصول و العمل بالاحتياط فيها محذور الخروج عن الدين أو العسر و الحرج، فهذا الانسداد ممّا لا أثر له و لا يوجب اعتبار الظن المطلق في تلك الأحكام، بل لا بد من الأخذ بالقواعد.

و حينئذ ينبغي البحث عن أنّ انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات هل يوجب انسداد باب العلم بمعظم الفقه أولا؟ الإنصاف: انّه لا يوجب ذلك، لأنّ الحاجة إلى قول اللغوي أقلّ قليل، فانّ الغالب انفتاح باب العلم بمعاني الألفاظ، فعدم العمل بالظن فيما لا يعلم و الأخذ بالاحتياط لا يوجب المحذور المذكور و الألفاظ التي ذكرها الشيخ (قدس سره) من انسداد باب العلم فيها- مع أنّها ليست بتلك المثابة من الكثرة- أغلبها يكون لمعانيها قدر متيقن معلوم، و الزائد المشكوك ليس بشي‌ء يقتضى انسداد باب العلم بمعظم الفقه، و سيأتي لذلك مزيد توضيح في مبحث الانسداد.

و ينبغي ختم الكلام في باب الظواهر بالتنبيه على أمور:

الأوّل:

لو حصل الوثوق من قول اللغوي بمعنى اللفظ، فهل يصير ذلك منشأ لظهور اللفظ في المعنى كما لو حصل العلم به؟ أو أنّه لا يصير منشأ لذلك، بل أقصاه أن يكون ذلك من الظن الخارجي الّذي يوجب الظن بالحكم؟

الأقوى أنّه يصير منشأ للظهور [1] و ليس من الأمور الخارجية التي لا

______________________________
[1] أقول: دعوى موجبية الوثوق بالوضع للجزم بالظهور غلط، لأنّه يرجع إلى دعوى كون الظن بالعلة

اسم الکتاب : فوائد الاُصول المؤلف : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    الجزء : 3  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست