responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 527

أحكام الغصب‌

الغصب هو الاستيلاء على أموال وحقوق الآخرين عدواناً وهو من الذنوب الكبيرة ومرتكبه يستحقّ العذاب الشديد يوم القيامة وقد روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قوله: «من خان جاره شبراً من الأرض جعله اللَّه طوقاً في عنقه من تخوم الأرض السابعة حتّى يلقى اللَّه يوم القيامة مطوّقاً إلّاأن يتوب ويرجع»[1].

«مسألة 3147» مانع الناس عن الانتفاع بالمسجد والمدرسة والجسر وغيرها من الأماكن التي بنيت للمنفعة العامّة هو غاصب لحقّهم، وكذا على الأحوط من استولى على مكان في المسجد كان الآخر قد سبقه إليه.

«مسألة 3148» يجب إبقاء العين المرهونة عند المرتهن ليستوفي منها دينه إن لم يدفع الراهن دينه، فلو أنّ الراهن أخذ العين المرهونة قبل أداء الدين كان غاصباً لحقّ المرتهن.

«مسألة 3149» لو غصب شخص العين المرهونة كان للراهن والمرتهن مطالبة الغاصب بها، فإن ردّ العين اعيدت إلى المرتهن وإن تلفت ودفع الغاصب بدلها صار البدل رهناً في يد المرتهن.

«مسألة 3150» يجب على الغاصب ردّ العين المغصوبة إلى صاحبها ولو تلفت وجب عليه دفع البدل.

«مسألة 3151» يجب على الغاصب ردّ منافع العين المغصوبة، فلو غصب داراً مثلًا


[1]- وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب الغصب، ح 2، ج 25، ص 386.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست