responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 526

الجبال أو الطرق الصحراويّة ولم يعلم صاحبه فله حالتين:

الاولى: إذا كان في المحلّ ماء وعلف وكان الحيوان سالماً وله القدرة على الفرار من الحيوانات المفترسة بحيث يحفظ نفسه عن السباع فلا يجوز أخذه.

الثانية: إذا لم يكن في المحلّ ماء ولا علف أو كان الحيوان في معرض الخطر كالشاة أو الحمل، فيجوز أخذه ويعرّفه بالمقدار الممكن، وإن يئس من التعرّف على صاحبه جاز له تملّكه أو حفظه لصاحبه ولكن إذا تملّكه ثمّ وجد صاحبه لزمه دفع العوض إليه.

«مسألة 3145» إذا وجد طفلًا ضالًاّ ولم يجد وليّه أو وجد الطفل على قارعة الطريق جاز أخذه بل لو كان في معرض التلف وجب أخذه وحفظه وتأمين مصاريفه إلى أن يصل إلى حدّ البلوغ أو يجد أباه أو امّه أو جدّه من جهة الأب، ولو كان للطفل مال جاز صرفه عليه بإذن الحاكم الشرعي، وإن لم يكن له مال استعان ببيت المال أو الزكوات أو المحسنين للصرف عليه، فإن لم يمكن ذلك صرف هو عليه وكتب ما صرفه كي يطالب الطفل بها بعد البلوغ.

«مسألة 3146» المال الذي يعرف صاحبه لكن لا يمكن الوصول إليه أصلًا بحكم مجهول المالك.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست