responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 528

وجب عليه دفع اجرتها وإن لم يسكنها، ولو غصب شاة فولدت حملًا وجب عليه دفعه إلى صاحب الشاة.

«مسألة 3152» إذا غصب عيناً فنمت عنده فالنماء ملك لصاحب العين، فلو غصب غرساً مثلًا وزرعه في أرضه وصار شجرة فمهما نمت وكبرت فهي ملك لصاحب الغرس ولا يحقّ للغاصب المطالبة باجرة الأرض، وكذا لو غصب برعماً ووصله بشجرته فالأقوى أنّ نموّه وثمرته ملك لصاحب البرعم.

«مسألة 3153» لو غصب مال الصبيّ أو المجنون يجب ردّه إلى وليّهما ولو تلف وجب ردّ بدله.

«مسألة 3154» لو اشترك اثنان في الغصب ضمن كلّ منهما بمقدار استيلائه عليه وإن كان كلّ منهما قادراً على غصبه منفرداً.

«مسألة 3155» لو خلط المغصوب بغيره كما إذا غصب الحنطة ومزجها بالشعير، فمع إمكان عزله عنه ولو بمشقّة يجب على الغاصب أن يعزله ويعيده إلى مالكه.

«مسألة 3156» لو غصب آنية من الذهب والفضّة أو شيئاً آخر يرى صاحبه جواز اقتنائه- تقليداً أو اجتهاداً- فحدث في المغصوب عيب وجب إعادته مع اجرة صياغته إلى صاحبه، وإن كانت الاجرة أقلّ من اختلاف قيمة المصنوع وغير المصنوع وجب على الغاصب أرش النقصان أيضاً، ولو قال الغاصب تخلّصاً من دفع الاجرة: «اعيده كما كان سابقاً» فليس المالك مجبوراً على القبول وليس للمالك إجبار الغاصب على صناعته كالأوّل.

«مسألة 3157» لو أحدث الغاصب تغييراً في العين المغصوبة بحيث صارت أفضل ممّا كانت عليه، كما لو صاغ من الذهب المغصوب قرطاً، فإن قال صاحب المال: «اعطني مالي على هيئته هذه» وجب تسليمه كذلك ولا يحقّ للغاصب الرجوع على المالك باجرة الصياغة، بل لا يجوز له إعادته إلى حالته الاولى بدون إذن المالك، ولو فعل ذلك وجب إعطاء اجرة صياغته إلى صاحبه، وإن كانت الاجرة أقلّ من التفاوت بين قيمته مصوغاً وغير مصوغ ضمن أرش النقصان أيضاً.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست