responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 501

الأقارب واجبي النفقة، وفي نفقة واجبي النفقة يقدّم الأقرب منهم على الأبعد، فنفقة الأب مقدّمة على نفقة الجدّ ونفقة الأولاد مقدّمة على نفقة أولاد الأولاد.

«مسألة 3012» إذا كان للصغير أموال وممتلكات يجوز لوليّه الإنفاق عليه من أمواله.

«مسألة 3013» إذا امتنع المؤسر من دفع نفقة واجبي النفقة أجبره الحاكم الشرعي على دفع النفقة، وإذا لم يمكن ذلك أخذ الحاكم الشرعي من ماله لتأمين تكاليف معيشتهم.

«مسألة 3014» لا يجوز للمكلّف دفع زكاته وخمسه وكفّاراته إلى من وجبت عليه نفقته لتأمين حاجاتهم الضروريّة.

«مسألة 3015» من حقوق الولد على والده بالإضافة إلى تأمين نفقاته تربيته الصحيحة والإشراف على اموره وتعليمه القراءة والكتابة والسباحة وتزويجه بعد البلوغ.

«مسألة 3016» إذا كان الولد بحاجة أكيدة إلى الزواج بحيث يقع في الحرام لو تركه يجب على الأب تزويجه، وكذا لو كان الأب أو الامّ بحاجة شديدة إلى الزواج والولد متمكّناً من تزويجهما فيجب عليه تزويجهما.

«مسألة 3017» لا يليق بالأبوين التمييز بين أولادهم في العطايا إلّاأن يكون بعضهم أشدّ حاجة أو له امتيازات عقليّة وشرعيّة.

أحكام اللباس والزينة

«مسألة 3018» يجب على الإنسان ستر عورته عن المكلّفين وإن كانوا من المحارم، وكذا عن المجنون والصبيّ المميّز وإن كانوا من محارمه؛ نعم لا يلزم ستر العورة بين الزوج والزوجة.

«مسألة 3019» أصل وجوب الحجاب للمرأة من ضروريّات الدين وإن كانت بعض جزئيّاته ليست من الضروريّات، فيجب على المرأة ستر بدنها وشعرها من الرجل الأجنبي بل الأحوط الستر حتّى عن الصبي الذي لم يبلغ لكن يميّز الحسن من القبيح‌

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست