responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 502

وكان بحيث يمكن أن ينظر بقصد اللذّة؛ نعم لا يجب ستر الوجه والكفّين إذا لم يكن كشفها بقصد إظهارها للرجال وتلذّذهم بها وإن كان سترها حسناً، لكن يجب ستر القدمين والأحوط أن يكون لباس المرأة بشكل لا تتجسّم الأماكن البارزة من بدنها.

«مسألة 3020» يشكل لبس ما كان من اللباس رقيقاً أو يحكي ما تحته عند تسليط النور عليه إذا كان في المحلّ أجنبيّ، وكذا الإشكال إذا كان اللباس ملوّناً وجالباً للنظر بحيث يعدّ زينة للمرأة ويراها الأجنبيّ فيه.

«مسألة 3021» إذا كان للمرأة عمل بحيث لا يمكنها مراعاة الستر فيه مع الأجنبي، فيجب أن تترك ذلك العمل وتختار عملًا يمكنها فيه رعاية الستر الشرعي.

«مسألة 3022» يحرم على الرجال لبس الثوب المطرّز بالذهب والمصنوع من الحرير الخالص ولا إشكال فيهما بالنسبة للنساء.

«مسألة 3023» تزيّن الرجال بالذهب كلبس القلّادة والخاتم والساعة الذهبيّة وعلى الأحوط العوينات الذهبيّة حرام؛ نعم لو كان مقدار الذهب المستعمل فيه من القلّة بحيث لا يعدّ شيئاً فلا إشكال فيه ويجوز تزيّن الرجال بالبلاتين.

«مسألة 3024» تركيب الأسنان الذهبيّة وتغليف الأسنان بالذهب لا مانع منه للنساء والرجال.

«مسألة 3025» لا يجوز للمرأة إظهار كلّ ما يعدّ زينة عرفاً أمام الرجل الأجنبي.

«مسألة 3026» لا مانع من استعمال الشعر الموصول بالشعر والمسمّى ب «الباروكة» لكن يجب ستره عن الأجنبي لأنّه يعدّ زينة للمرأة، ويجب على المرأة ستر زينتها عن الأجنبي.

«مسألة 3027» تزيّن المرأة في عدّة وفات زوجها حرام وتفصيله في مسائل العدّة.

«مسألة 3028» لبس لباس الشهرة- وهو ما كان قماشه أو خياطته أو لونه شنيعاً على لابسه- إذا أوجب وهن اللابس أو هتك حرمته فهو حرام.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست