responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 500

الأوّل: الزوجة الدائمة وكذا المؤقّتة إذا اشترطت النفقة حين العقد.

الثاني: الأب والامّ والأحوط وجوباً الجدّ للأب والجدّة للُامّ وإن علوا.

الثالث: الأولاد والأحوط وجوباً أولادهم وإن نزلوا.

«مسألة 3008» الأقارب ما عدا الطوائف الثلاث المذكورة في المسألة السابقة كالأخ والاخت والعمّ والعمّة والخال والخالة وأولادهم لا تجب نفقتهم؛ نعم يستحبّ للمؤسر الإنفاق عليهم إذا كانوا محتاجين.

«مسألة 3009» تقدّمت أحكام نفقة الزوجة في المسألة «2880» وما بعدها، وأمّا نفقة الطائفتين الاخريين فتجب فيما إذا لم يكن لديهم مال ولا قدرة على العمل والكسب وكون المنفق بالإضافة إلى تمكّنه من النفقة أقرب الأفراد إليهم أو أنّ أقرب الأفراد لا يدفع نفقتهم كما سيأتي بيانه في المسألة التالية.

«مسألة 3010» نفقة الأولاد واجبة على الأب والأحوط وجوباً على أجداده بالترتيب الأقرب فالأقرب، فالأب مقدّم على الجدّ والجدّ مقدّم على أب الجدّ، وإن لم يوجد أيّ واحد منهم أو لا قدرة لهم على الإنفاق أو لم يعملوا بواجبهم ولم يتمكّن الحاكم الشرعيّ من إجبارهم على النفقة فعندئذٍ تجب النفقة على الامّ، فإن لم تكن أو لم تتمكّن أو لم تدفع النفقة فالأحوط وجوبها على امّ الامّ. وهكذا إذا عجز الأب والامّ عن العمل ولم يكن لهم مال وجبت نفقتهما على الأولاد والأحوط ثبوتها أيضاً على أحفادهم من أبنائهم الذكور المتمكّنين وبترتيب الطبقات وإن نزلوا، سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً. وإذا كان للفقير أب وعنده أولاد فتجب نفقته عليهم على نحو الاشتراك وبالتساوي ولا فرق في ذلك بين الذكور والإناث، وهكذا على الأحوط لو كان للفقير امّ وولد. وإذا كان له أب وأحفاد من أبنائه الذكور فنفقته على الأب، وإذا كان له امّ وأحفاد من أولاده الذكور فنفقته على الامّ، وإذا اجتمع أحفاد من أبنائه الذكور مع الجدّ للأب أو الجدّة للُامّ فتجب نفقته عليهم على نحو الاشتراك وبالتساوي.

«مسألة 3011» نفقة النفس مقدّمة على نفقة الزوجة ونفقتها مقدّمة على نفقة

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست