responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 484

فلو عقد عليها دائماً أو منقطعاً بغير المدّة والمهر المعيّنين، فإذا علمت المرأة ورضيت بذلك صحّ العقد وإلّا بطل.

«مسألة 2912» إذا أراد الأب أو الجدّ للأب إيجاد المحرميّة لساعة أو ساعتين فعقدا ولدهما غير البالغ أو ابنتهما غير البالغة لشخص، فهذا العقد إنّما يكون صحيحاً إذا كانا قد قصدا الإنشاء وأن يكون الولد أو البنت قابلًا للاستمتاع على الأحوط وأن يكون التزويج في مصلحتهما وإلّا فالعقد بقصد إيجاد المحرميّة فقط لا يخلو من إشكال.

«مسألة 2913» لو زوّج الأب أو الجدّ للأب الطفل الذي يعيش في مكان آخر ولا يعلم بأنّه حيّ أم ميّت وذلك بهدف إيجاد المحرميّة، فإذا قصدا ذلك جدّاً وأمكن الاستمتاع حصلت المحرميّة ظاهراً ولو تبيّن لاحقاً أنّ الطفل كان ميّتاً حين إجراء العقد، حكم ببطلان العقد ولغيت كلّ محرميّة حصلت بالعقد ظاهراً.

«مسألة 2914» لو وهب الزوج المدّة للمتمتّع بها، فإن كان قد دخل بها فعليه دفع تمام المهر لها وإن لم يدخل دفع نصف المهر.

«مسألة 2915» لا بأس أن يتزوّج الزوج بزوجته المتمتّع بها في عدّتها منه بعقد دائم أو منقطع.

مسائل متفرّقة في النكاح‌

«مسألة 2916» يجب النكاح على من كان تركه له يؤدّي إلى وقوعه في الحرام.

«مسألة 2917» يحكم بارتداد المسلم في حال إنكاره اللَّه سبحانه أو النبي صلى الله عليه و آله و سلم وكذا لو أنكر حكماً ضروريّاً من ضروريّات الدين (وهو الحكم الذي يعتقد كلّ مسلم أنّه من الدين كوجوب الصلاة والصيام) فيما إذا كان إنكاره يؤدّي إلى إنكار اللَّه تعالى والنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم مع علمه بهذه الملازمة.

«مسألة 2918» المرتدّ على قسمين:

الأوّل: «المرتدّ الفطري» وهو الذي يولد من أبوين مسلمين أو كان أحدهما حين‌

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست