responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 485

انعقاد نطفته أو حين ولادته مسلماً وكان إلى حين بلوغة تحت تكفّلهما وتربيتهما الإسلاميّة، وكان شخصاً مقيّداً بالدين الإسلامي وأحكامه ولو على نحو الإجمال وأظهر الإسلام بعد بلوغه وبعد ذلك خرج من الإسلام وأظهر ذلك، فإن لم تتوفّر أحد هذه الشروط لا تجري أحكام المرتدّ الفطري عليه.

الثاني: «المرتد الملّي» وهو من لم يكن أبويه أو أحدهما حين ولادته أو انعقاد نطفته مسلمين، وأظهر الإسلام بعد بلوغه ومن ثمّ خرج من الدين الإسلامي.

«مسألة 2919» إذا ارتدّت الزوجة قبل دخول الزوج بها بطل العقد ولو ارتدّت بعد الدخول بها وجبت عليها العدّة طبقاً لما سيأتي في أحكام الطلاق، فإن رجعت عن ارتدادها قبل انقضاء العدّة بقيت على زوجيّتها وإن لم ترجع فالعقد باطل.

«مسألة 2920» من ارتدّ عن فطرة حرمت عليه زوجته ويجب أن تعتدّ عدّة الوفاة كما سيأتي مقدارها في أحكام الطلاق.

«مسألة 2921» من ارتدّ عن ملّة فإن كان قبل الدخول بزوجته بطل العقد، وإن كان بعد الدخول وجبت عليها العدّة المذكورة في كتاب الطلاق، فإن رجع عن ارتداده قبل انقضاء العدّة فهي زوجته وإلّا بطل العقد.

«مسألة 2922» لو اشترطت الزوجة على الزوج حين العقد أن لا يخرجها من بلدها وقبل الزوج، لزم الشرط ووجب عليه الوفاء به.

«مسألة 2923» لو كان لزوجة الرجل بنت من زوج سابق جاز أن يعقدها لابنه الذي من زوجته الاخرى، وهكذا لو عقد لابنه على بنت جاز للأب نكاح امّ البنت.

«مسألة 2924» لا يجوز للمرأة إسقاط جنينها الذي انعقدت نطفته من الزنا.

«مسألة 2925» لو فجر بامرأة لا بعل لها ولا في عدّة الغير ثمّ تزوّج بها فولدت ولم يعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام، يحكم عليه بأنّه من الحلال.

«مسألة 2926» لو ادّعت المرأة بأنّها يائسة لم يسمع منها، أمّا لو ادّعت أنّها خليّة من الزوج قبل قولها.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست