responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 483

أحكام الزواج الموقّت‌

الزواج الموقّت من الطرق المناسبة لمنع الفحشاء والانحرافات الجنسيّة وقد أكّد عليه الأئمّة الأطهار عليهم السلام، فقد نقل عنهم أنّه لولا ما نهى عنه بعض الأصحاب بعد النبي صلى الله عليه و آله و سلم ما زنى إلّاشقيّ‌[1] وعليه فمن لا يتمكّن من الزواج الدائم ولا يتمكّن من حفظ نفسه عن الحرام أو يخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة عليه أن يتزوّج مؤقّتاً.

«مسألة 2903» يصحّ النكاح المنقطع وإن كان الداعي إليه أمراً غير الاستمتاع.

«مسألة 2904» إذا لم يعيّن المهر في العقد الموقّت فالعقد باطل ولو لم تعيّن المدّة ينقلب إلى الدائم.

«مسألة 2905» يجب أن لا يترك الزوج مواقعة زوجته المتمتّع بها مدّة أزيد من أربعة أشهر على الأحوط وجوباً.

«مسألة 2906» إذا اشترطت المتمتّع بها في العقد أن لا يواقعها زوجها كان العقد والشرط صحيحين وجاز له كلّ ما سواها من الاستمتاعات، ولو رضيت فيما بعد بمواقعتها جاز له ذلك.

«مسألة 2907» لا نفقة للمتمتّع بها على زوجها وإن صارت حاملًا.

«مسألة 2908» ليس للمتمتّع بها حقّ المضاجعة ولا توارث بين الزوج والزوجة المتمتّع بها إلّاأن يشترط في العقد أن يتوارثا أو أن يرث أحدهما دون الآخر.

«مسألة 2909» إذا كانت المتمتّع بها جاهلة بأن لا حقّ لها في النفقة والمضاجعة فعقدها صحيح ولا يثبت لها بسبب جهلها حقّ على الزوج.

«مسألة 2910» يجوز للمتمتّع بها الخروج من البيت بدون إذن زوجها إلّاإذا كان خروجها يؤدّي إلى ضياع حقّه فيحرم الخروج حينئذٍ.

«مسألة 2911» لو وكّلت رجلًا في تزويجها له منقطعاً وعيّنت له المدّة والمهر


[1]- وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب المتعة، ح 2 و 20، ج 21، ص 5 و 10.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست