responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 482

المؤمنة مطابقاً لمهر السنّة وهو المهر الذي جعله الرسول صلى الله عليه و آله و سلم لنسائه وبناته ومنها الصدّيقة الزهراء عليها السلام وكان مقداره خمسمائة درهم فضّة مسكوكة وزن كلّ درهم «6/ 12» حمّصة وجمعه «5/ 262» مثقال متعارف من الفضّة المسكوكة وقيمته تابعة لسعر اليوم.

«مسألة 2897» إذا عيّن الرجل مهر المرأة في العقد وكان قاصداً عدم دفعه لها فالعقد صحيح ويجب عليه دفع المهر.

«مسألة 2898» يجب أن يكون المهر معلوماً لطرفي العقد (المرأة والرجل) بحيث يرفع الجهالة.

«مسألة 2899» يصحّ تأجيل دفع كلّ المهر أو بعضه ويصحّ جعله أقساطاً.

«مسألة 2900» إذا جعل المهر نقداً وبمرور الزمن أو العوامل الاخرى انخفضت قيمته انخفاضاً فاحشاً فيجب دفع ما يعادله بسعر اليوم أو إرضاء الزوجة بالمصالحة، لكن لو كان من قبيل الأرض أو الدار أو الذهب والفضّة فالثابت لها في ذمّة الزوج هو ذلك المقدار وإن انخفضت قيمته.

«مسألة 2901» لو لم يعيّن أجلًا لدفع المهر حين العقد الدائم جاز للمرأة أن تمتنع من تمكين نفسها حتّى تقبض المهر، سواء كان الزوج قادراً على دفعه أم لم يكن، ولا يؤدّي هذا الامتناع إلى سقوط نفقتها وليس لها الامتناع عن الاستمتاعات الاخرى إلّاإذا علمت أنّها ستؤدّي إلى المواقعة قهراً؛ نعم لو مكّنته من نفسها قبل قبض المهر ودخل بها الزوج فليس لها الامتناع عن المواقعة بعد ذلك بدون عذر شرعي.

«مسألة 2902» إذا لم يذكر المهر أو اشترط عدمه في العقد الدائم فعقد النكاح صحيح ويمكن للزوج والزوجة تعيين المهر بعد ذلك، ولو دخل بها قبل تعيين المهر تستحقّ المرأة مهر المثل- أي مهر أمثالها بلحاظ مواصفاتها والظروف العائلية في عشيرتها والمنطقة التي تعيش فيها- ولو مات أحد الزوجين قبل تعيين المهر وقبل الدخول فلا تستحقّ الزوجة المهر.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست