responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 450

«وقفت داري» وسلّمها إلى الموقوف عليه أو متولّي الوقف كان صحيحاً ولا يحتاج إلى قبول حتّى في الوقف الخاصّ.

«مسألة 2721» يعتبر في الوقف أن يكون منجّزاً وبدون ترديد، فلو علّقه على شرط حالي أو استقبالي مقطوع الحصول أو محتمله فله حالتان:

الاولى: إذا لم يكن الشرط من شرائط صحّة الوقف، فصحّة الوقف محلّ إشكال، كأن يقول: «إذا رزقني اللَّه تعالى ولداً اوقف داري».

الثانية: إذا كان الشرط قطعيّ الحصول في نظر الواقف وكان له دخل في صحّة الوقف فالوقف صحيح كما لو قال: «إن كان هذا البيت ملكاً لي فقد وقفته».

«مسألة 2722» إذا عيّن ملكاً للوقف ثمّ ندم أو مات قبل التلفّظ بصيغة الوقف، فإن كان الموقوف عليه قد قبضه فالوقف صحيح ولازم، وإن لم يكن قد قبضه فالوقف باطل والملك للورثة.

«مسألة 2723» يعتبر في الوقف أن يكون مؤبّداً، فإذا قال مثلًا: «هذا المال وقف إلى عشرة سنوات لا بعدها» أو قال: «هذا المال وقف إلى عشرة سنوات ثمّ هو طلق خمس سنوات ثمّ يعود وقفاً» لم يصحّ، والأحوط وجوباً أن تكون الوقفيّة من حين إنشاء الصيغة فإذا قال مثلًا: «هذا المال وقف بعد موتي» ففيه إشكال، لأنّه لم يكن وقفاً من حين إجراء الصيغة إلى حين موته.

«مسألة 2724» يعتبر في الوقف أن يكون عيناً موجودة ومشخّصة، فلا يصحّ وقف الدين كما لو قال: «مالي الذي في ذمّة فلان وقف على أولادي» ولا وقف المبهم كأن يقول: «وقفت أحد بساتيني» وكذا لا يصحّ وقف منافع الشي‌ء كما لو قال: «وقفت منافع داري»؛ نعم لو وقف الدار للسكنى أو وقف الشجرة للانتفاع بثمرها صحّ وإن لم تكن الثمار موجودة حين الوقف.

«مسألة 2725» يجب أن تكون الجهة التي يصرف الوقف عليها معيّنة وسائغة، فلو وقف ملكه لأحد المساجد بدون تعيين أو وقفه لترويج الباطل وأمثاله لم يصحّ.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست