responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 449

أحكام الوقف‌

الوقف هو تحبيس العين وجعل منافعها لشخص أو أشخاص أو لعمل أو جهة كأن يخصّص أرضاً لبناء مسجد أو حسينيّة أو مدرسة أو للفقراء، ويقال لهذا العمل «وقفاً» وللعين «الموقوف» وللشخص القائم بذلك «الواقف» وللشخص أو الجهة التي تنتفع بالعين «الموقوف عليه».

«مسألة 2716» الوقف نوعان، الأوّل: الوقف الخاصّ كما لو وقف العين على أولاده، والثاني: الوقف العامّ وهو الوقف الذي لا يختصّ بأفراد معيّنين، كما لو وقف شيئاً على مسجد أو حسينيّة أو على الفقراء.

«مسألة 2717» الأحوط لزوم قصد القربة في الوقف، خاصّاً كان أم عامّاً؛ نعم لا يعتبر أن يكون الواقف مسلماً وعليه فلو وقف غير المسلم شيئاً صحّ.

«مسألة 2718» إذا وقف شيئاً خرج عن ملكه ولا يجوز له ولا للآخرين هبته أو بيعه ولا يرثه أحد؛ نعم يجوز بيعه في بعض الموارد التي تقدّم ذكرها في المسائل من «2294-/ 2292».

«مسألة 2719» يعتبر في الواقف البلوغ والعقل والقصد والاختيار وأن يكون قادراً على التصرّف في ماله شرعاً وعليه فلو وقف السفيه شيئاً لم يصحّ.

«مسألة 2720» لا تشترط صيغة خاصّة في الوقف ولا أن تكون الصيغة بالعربيّة بل يجزي فيه كلّ لفظ أو فعل يدلّ على وقف الشي‌ء إذا أعقبه قبض العين، فلو قال:

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست