responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 451

«مسألة 2726» لا يصحّ الوقف إلّابإقباضه إلى متولّي الوقف أو الموقوف عليهم أو وكيلهم أو وليّهم؛ نعم لو وقف مالًا على أولاده الصغار وحفظه نيابة عنهم صحّ الوقف.

«مسألة 2727» لو وقف ملكاً بعنوان مسجد فتتحقّق الوقفيّة بأن يصلّي فيه شخص بعد أن يأذن الواقف له بالصلاة فيه.

«مسألة 2728» لا يخرج الوقف عن الوقفيّة بخرابه.

«مسألة 2729» لا يصحّ الوقف على المعدوم- أي من لا وجود له- نعم لو وقف مالًا على الجنين فلا إشكال فيه، وكذا لا إشكال في الوقف على المعدوم بتبع الموجود- أي على جماعة بعضهم لم يولد بعد- كما في الوقف على الأولاد، ففي هذه الحالة يكون الذين لم يولدوا بعد شركاء في الوقف مع الموجودين.

«مسألة 2730» إذا وقف شيئاً على نفسه كأن يوقف دكّاناً ليصرف حاصله على قبره بعد موته لم يصحّ؛ نعم لو وقف شيئاً على الفقراء وافتقر هو جاز له الانتفاع به.

«مسألة 2731» لو وقف سجّاداً لحسينيّة فلا يجوز نقلها إلى المسجد للصلاة عليها وإن كان المسجد قريباً، وبصورة عامّة فإنّ كلّ ما يوقف على مكان أو جهة خاصّة لا يجوز نقله أو صرفه لغيرها.

«مسألة 2732» لو وقف ملكاً لصرف منافعه في إعمار مسجد ولم يكن المسجد الموقوف عليه بحاجة إلى إعمار في الوقت الحاضر ولا يحتمل حاجته إليه في المستقبل القريب وليست هناك حاجة اخرى غير الإعمار وكانت منافع الوقف معرضة للتلف والاحتفاظ بها غير مجدٍ، ففي هذه الحالة يجوز صرف منافع الوقف في إعمار مسجد آخر بحاجة له.

«مسألة 2733» لو أوقف ملكاً- كأشجار بستان- على أفراد معيّنين بحيث يكون نتاج هذه الأشجار في ملكهم، فإذا بلغ سهم كلّ واحد منهم نصاب الزكاة وجب دفع زكاته، لكن لو كان وقف الأشجار على مصرف من المصارف العامّة كعنوان الفقراء لا على أفراد معيّنين فالظاهر عدم تعلّق الزكاة بالثمار حينئذٍ.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست