responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 448

«مسألة 2712» لا يشترط في من يأخذ الصدقة المستحبّة أن يكون مسلماً أو مؤمناً بل يجوز دفعها إلى الكتابي الفقير الذي يسكن بلاد المسلمين برضاهم.

«مسألة 2713» يجوز للهاشمي أن يدفع صدقاته الواجبة أو المستحبّة إلى الهاشمي وغيره، أمّا غير الهاشميّ فيجوز له أن يدفع صدقته المستحبّة إلى الهاشمي ولا يجوز له دفع الصدقة الواجبة- كزكاة المال وزكاة الفطرة- للهاشمي، والأحوط وجوباً عدم دفعه أيضاً الكفّارات وردّ المظالم إلى الهاشمي.

«مسألة 2714» يكره للمتصدّق استيهاب ما تصدّق به أو طلب بيعه له؛ نعم لو أراد أن يبيعها بعد تقييمها فالمتصدّق مقدّم على غيره في الشراء ولا كراهة، وكذا لو رجعت العين إليه بسبب كالإرث فلا كراهة في قبولها أيضاً.

«مسألة 2715» ردّ السائل وكذلك سؤال غير المحتاج من الآخرين مكروه كراهة شديدة بل هو حرام أحياناً.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست