responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 425

أحكام الحوالة

الحوالة عقد ينتقل بموجبه الدين من ذمّة المدين إلى ذمّة شخص ثالث، فلو أحال المدين الدائن على شخص آخر وقبل الدائن وتمّت الحوالة اشتغلت ذمّة المحال عليه بالدين وليس للدائن مطالبة المدين الأوّل به.

«مسألة 2579» ليس للحوالة صيغة خاصّة، فتصحّ الحوالة لو اطّلع الدائن والمدين والشخص الثالث على الحوالة وقبلوا بها.

«مسألة 2580» يشترط في الدائن والمدين والمحال عليه البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه، وكذا لا تصحّ حوالة المحجور عليه من قبل الحاكم بسبب الإفلاس ليأخذ طلبه من الغير كما لا يصحّ للمحجور أن يحيل على الغير، لكن لو أحال إلى آخر ليس مديناً له فلا إشكال.

«مسألة 2581» لا يعتبر في صحّة الحوالة أن يكون المحال به عيناً، فلو أحال منفعة أو عملًا لا يشترط فيه مباشرة المدين- كالصلاة والصيام وخياطة الثوب- صحّت الحوالة.

«مسألة 2582» إذا احيل على شخص مدين للمحيل فالأحوط وجوباً قبولها، وأمّا الحوالة على غير المدين فإنّما تصحّ في حالة قبوله، وكذا يعتبر القبول في الحوالة بغير الجنس الذي في ذمّته، فلو كان ما في ذمّته شعيراً واحيل عليه بالحنطة فما لم يقبل لا تصحّ الحوالة.

«مسألة 2583» يعتبر في الحوالة أن يكون المحيل مديناً حين الحوالة، فلا تصحّ الحوالة فيما يستقرضه فيما بعد.

«مسألة 2584» يجب أن يكون المال المحال به معيّناً لدى المحيل والمحال عليه‌

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست