responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 424

عليه ربحاً فهو حرام وإن كان اشتراط الربح ليس صريحاً والقرض مبنيّ عليه كما أنّ أصل القرض لا يخلو من إشكال.

«مسألة 2578» البنوك الرهنيّة وغيرها إذا أقرضت شخصاً مع أخذ الفائدة وأخذت شيئاً من المقترض بعنوان رهن بحيث إذا لم يدفع دينه فلهم حقّ بيعه واسترداد الدين منه، فهذا القرض بشرط الفائدة حرام وشرط الفائدة باطل، كما أنّ أصل القرض والرهن والوكالة في البيع لا يخلو من إشكال؛ نعم لو لم تشترط الفائدة وأخذت اجرة العمل مع رهن في مقابل القرض فلا مانع منه ولا مانع من بيع الرهن وشرائه مع رعاية القواعد الشرعيّة.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست