responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 407

أحكام المزارعة

المزارعة عقد بين مالك الأرض والمزارع يسلّم المالك بموجبه الأرض إلى المزارع مدّة معيّنة كي يزرعها مقابل حصّة من الحاصل.

«مسألة 2488» للمزارعة عدّة شروط:

الأوّل: الإيجاب من صاحب الأرض أو من يملك منافعها بأن يقول مثلًا: «سلّمت إليك الأرض» ويقول المزارع: «قبلت» أو يسلّم المالك الأرض إليه للزراعة ويستلمها المزارع بهذا القصد من دون كلام.

الثاني: أن يكون كلّ من صاحب الأرض والمزارع مكلّفاً وعاقلًا وأن يكون العقد عن قصد واختيار وأن لا يكون الحاكم الشرعي قد حجر عليهما، وأمّا السفيه فإنّ مزارعته باطلة وإن لم يمنعه الحاكم من التصرّف.

الثالث: أن لا يجعل الحاصل لأحدهما وعليه فيجب أن يكون للمزارع والمالك سهم من جميع حاصلها، فلا يختصّ أحدهما بالحاصل الأوّل أو الآخر مثلًا.

الرابع: أن يكون سهم كلّ منهما مشاعاً كالنصف أو الثلث من الحاصل وأمثالها ويجب أن يكون السهم معيّناً، فإذا تعاقدا على أن يكون حاصل قطعة من الأرض لأحدهما وحاصل قطعة اخرى إلى الآخر لم يصحّ، ولا يصحّ أيضاً لو قال المالك: «ازرع في هذه الأرض واعطني ما تريد».

الخامس: تعيين مدّة المزارعة ولابدّ أن تكون مدّة يدرك فيها الزرع عادة.

السادس: أن تكون الأرض قابلة للزراعة ولو بالعلاج والإصلاح.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست