السابع: لو كانت زراعة المنطقة نوعاً واحداً تتعيّن زراعته وإن لم يصرّح به، أمّا لو كانت زراعتها عديدة فيجب أن يعيّن النوع الذي يريد زراعته إلّاأن يكون هناك عرف خاصّ فيجب العمل به.
الثامن: أن يعيّن المالك الأرض التي هي مورد العقد، فمن كانت عنده قطع أرض مختلفة إذا قال للمزارع: «ازرع في إحدى هذه القطع» ولم يعيّنها، لم تصحّ المزارعة.
التاسع: تعيين المصارف على كلّ منهما، لكن لو كانت مصارف كلّ منهما معلومة فلا يجب التعيين.
«مسألة 2489» لو اشترط المالك على الزارع أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج حصّة معيّنة له، فلو اطمأنّ ببقاء شيء بعد إخراج الحصّة المذكورة صحّت المزارعة.
«مسألة 2490» لو انقضت مدّة المزارعة ولم يحصل ربح، فلا إشكال في بقاء الزرع في الأرض إن رضي المالك بالاجرة أو بدونها ورضي المزارع بذلك، وإن لم يرض المالك بذلك فإن كان إجبار الزارع على إزالة الزرع موجباً لتضرّره وليس في إبقائه ضرر على المالك فلا يمكنه إجباره على إزالته، ولو أجبره على ذلك لزمه جبر الخسارة بل يجوز للمزارع إجبار المالك على إبقاء الزرع بدفع اجرة الأرض إذا لم يكن في إبقائه ضرر على المالك.
«مسألة 2491» إذا حدث عارض منع من زراعة الأرض- كما لو انقطع الماء عنها- فإن حصل منها شيء حتّى وإن كان من قبيل «القصيل» الذي يمكن إعطاؤه للحيوانات كان ملكاً لهما طبقاً للعقد وبطلت المزارعة في الباقي، وإذا ترك المزارع الأرض بلا زرع بعد العقد وانقضت المدّة فإن كانت الأرض تحت تصرّفه كان عليه أن يدفع إلى المالك اجرة الأرض مدّة تصرّفه بالمقدار المتعارف.
«مسألة 2492» عقد المزارعة لازم من الطرفين بعد إنشائه، فلا يحقّ لأحدهما الفسخ إلّاأن يرضى الطرف الآخر وكذا لو كانت المزارعة بالمعاطاة؛ نعم لو اشترط أحدهما أو كلاهما أن يكون له خيار الفسخ جاز.