responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 406

السادس: تعيين الامور التي تسبّب الخسارة كالحريق أو الغرق أو السرقة أو الوفاة أو المرض، ويصحّ التعاقد على جميع الآفات التي تسبّب الخسارة.

«مسألة 2483» صورة عقد التأمين على عدّة أنحاء، ونحو منها أن يقول المستأمن:

«في ذمّتي مبلغ كذا أدفعه في كذا عدد من الأقساط كلّ قسط بكذا مبلغ وفي المقابل تعوّض الخسارة الطارئة على دكّاني مثلًا بسبب الحريق أو السرقة» ويقبل الطرف الآخر أو يقول: «في ذمّتي تعويض الخسارة الطارئة على دكّانك بسبب الحريق أو السرقة في مقابل دفع كذا مبلغ من المال»، ويجب أن تكون جميع القيود التي ذكرت في المسألة السابقة معلومة ومتعاقد عليها.

«مسألة 2484» لا يشترط تعيين مقدار الخسارة في عقد التأمين، فإذا تعاقدا على تعويض أيّ مقدار من الخسارة صحّ لكن يشترط أن تكون تعهّدات الطرفين في عقد التأمين معلومة ومعيّنة عرفاً.

«مسألة 2485» إذا أسّس عدّة أفراد برؤوس أموالهم مؤسّسة وتعاقدوا على أن تقوم هذه المؤسّسة بتعويض الخسارة الطارئة على كلّ واحد منهم، فلا إشكال ويجب العمل حسب مقتضى العقد ويسمّى هذا العقد: «التأمين المتقابل»، ولو تاجرت تلك الشركة بما تجمع من أموال الشركاء وبإذنهم صحّ ويستحقّ كلّ واحد من الشركاء سهمه من الربح بالإضافة إلى تعويض الخسارة حسب العقد.

«مسألة 2486» بما أنّ أقساط حقّ التأمين ليس قرضاً فيجوز لمؤسّسات التأمين أن تدفع مبلغاً ماليّاً للمشتركين بالإضافة إلى تأمين الخسارة بهدف تشجيع الاشتراك.

«مسألة 2487» الظاهر صحّة جميع أقسام التأمين مع رعاية الشرائط المذكورة، سواء التأمين على الحياة أو تأمين البضائع التجاريّة أو العمارات أو السفن أو الطائرات أو تأمين موظّفي الدولة أو المؤسّسات أو تأمين ساكني قرية أو مدينة، والتأمين عقد مستقلّ ويجوز إجراؤه بعنوان بعض العقود الاخرى كالصلح.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست