responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 390

أحكام الصلح‌

الصلح هو التراضي والتسالم مع آخر مقابل عوض على تمليكه عيناً أو منفعة أو يسقط عنه ديناً أو حقّاً حتّى وإن كان سكوتاً وعدم المرافعة.

«مسألة 2405» يعتبر في المتصالحين البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر وعدم السفه وإن لم يمنعه الحاكم من التصرّف في أمواله.

«مسألة 2406» لا يشترط في صحّة الصلح العربيّة، بل تصحّ بأيّ لفظ يفيد تصالحهما وتسالمهما.

«مسألة 2407» لو دفع شخص أغنامه للراعي ليرعاها سنة كاملة مثلًا وجعل لبنها في مقابل عمل الراعي على أن يسلّمه مقداراً من زبدة الحليب، فإن تصالحا على أن يكون اللبن والزبد مقابل عمل الراعي صحّت المعاملة، ولو آجر أغنامه للراعي سنة على أن يستفيد من لبنها على أن يعطيه مقداراً من الزبد المأخوذ من لبنها فإن كان الزبد بمقدار معيّن في الذمّة ولم يقيّد بأن يكون مأخوذاً من حليبها، فلا إشكال في المعاملة، وإن كان مقيّداً بكونه مأخوذاً من لبنها ففي المعاملة إشكال.

«مسألة 2408» إذا أراد شخص المصالحة على حقّ أو دين له على آخر، فإنّما يصحّ مع قبول الآخر.

«مسألة 2409» لو علم المديون بمقدار الدين ولم يعلم به الدائن، فلو صالحه بأقلّ منه- كما لو كان الدين خمسين درهماً وصالحه بعشرة دراهم- فلا يحلّ للمديون المقدار

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست