responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 391

الزائد إلّاأن يخبر الدائن بمقدار تمام الدين ويعلم برضاه أو يعلم أنّ رضاه غير مشروط بالمقدار الذي أخذه أي أنّ الدائن يرضى بالمصالحة ولو علم بمقدار الدين.

«مسألة 2410» لو تصالح على شيئين من جنس واحد فلا إشكال حتّى وإن كان أحدهما أكثر وزناً من الآخر.

«مسألة 2411» إذا كان لشخصين دينان على شخص واحد أو على شخصين وأرادا التصالح على استيفاء دينهما، فإن كان دين كليهما من جنس ووزن واحد كما لو كان دين الأوّل والثاني عشرة كيلوات من الحنطة، فالمصالحة صحيحة. وتصحّ المصالحة أيضاً فيما إذا كانا من جنسين كما لو كان دين الأوّل عشرة كيلوات من الرزّ ودين الثاني عشرة كيلوات من الحنطة، وكذا لو كانا من جنس واحد ولم يتساويا في الوزن أو الكيل مع كونهما يباعان بالكيل أو الوزن عادة، فالمصالحة صحيحة.

«مسألة 2412» يصحّ الصلح في الدين المؤجّل بأقلّ منه إذا كان الغرض إسقاط بعضه عن المديون وأخذ الباقي نقداً.

«مسألة 2413» لو تصالح شخصان على شي‌ء، كان لكلّ منهما فسخ الصلح بشرط رضا الآخر، وكذا لو اشترط حقّ الفسخ ضمن عقد لأحدهما أو لكليهما فيصحّ لمن له ذلك فسخ الصلح.

«مسألة 2414» يمكن فسخ العقد ما لم يفترق البائع والمشتري عن مجلس العقد وكذا لو اشترى حيواناً فله حقّ الفسخ إلى ثلاثة أيّام وكذا لو لم يدفع المشتري ثمن ما اشتراه ولم يستلم المبيع إلى ثلاثة أيّام فيمكن للبائع الفسخ، لكن من يتصالح ليس له فسخ الصلح في الصورة الاولى والثانية وأمّا في الصورة الثالثة فإن أخّر مال المصالحة وكان لأدائها حدّ في العرف أو انصرف من الصلح أن يدفع مال المصالحة نقداً ولا يؤخّره فإنّ خيار التأخير يجري في الصلح أيضاً وكذا بقيّة الخيارات- التي تقدّمت في البيع- فيمكن فسخ الصلح بها إلّاخيار الغبن فإنّ فسخ الصلح به لا يخلو من إشكال.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست