responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 389

وحصلت خسارة برأس المال فالعامل ضامن لها، ولكن لو نقله بإذن صاحب المال ولم يكن العامل مقصّراً في الحفظ فلا ضمان عليه.

«مسألة 2399» في الموارد التي يجوز للعامل نقل رأس المال إلى مدينة اخرى يمكنه احتساب أمثال مصاريف النقل والخزن والدلالة ومصاريف سفره من مال المضاربة.

«مسألة 2400» يجوز لصاحب المال أن يضارب عدّة عمّال على مال واحد، سواء كان نصيبهم من الربح متساوياً أم لا، وسواء كانوا متساوين في العمل أم لا، وكذا يجوز لأصحاب أموال عديدة أن يضاربوا عاملًا واحداً.

«مسألة 2401» إذا كانت عدّة رؤوس أموال تحت اختيار العامل على نحو الاشتراك فإنّه يخرج مصاريف التجارة من أصل رأس المال، لكن إذا كانت رؤوس الأموال متفاضلة فيجب أن يأخذ مصاريف التجارة بالنسبة كما أنّ تقسيم الربح بنسبة رؤوس الأموال.

«مسألة 2402» إذا كان عقد المضاربة مطلق وبدون شرط يمكن للعامل أن يتّجر بالنحو المتعارف وكما يراه من المصلحة.

«مسألة 2403» إذا اختلف العامل وصاحب المال في مقدار رأس المال أو الربح أو الخسارة الطارئة ولم يكن دليل في البين فقول العامل مقدّم، لكن إذا كان الاختلاف في مقدار سهم العامل من الربح الحاصل ولم يكن هناك دليل أو وثيقة فقول المالك مقدّم.

«مسألة 2404» يجوز للأب وللجدّ من جهة الأب أن يضارب بمال الصغير إذا كان في مصلحته، وهكذا القيّم الشرعي للصغير كالوصيّ والحاكم الشرعي يجوز لهما مع مراعاة المصلحة الكاملة والأمانة أن يضاربوا بمال الصغير.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست