responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 381

أحكام الشفعة

إذا باع أحد الشريكين- بالشرائط الآتية- كلّ حصّته أو بعضها لغير شريكه كان للشريك الآخر الحقّ في دفع القيمة المعيّنة وتملّك المبيع ويسمّى هذا الحقّ ب «حقّ الشفعة».

«مسألة 2351» يثبت حقّ الشفعة في المال المشاع والمشترك فقط، فإذا كان الملك مشاعاً ثمّ قسّم وباع أحد المالكين حصّته فلا يثبت للآخر حق الشفعة، وكذلك لا يثبت حقّ الشفعة بالجوار.

«مسألة 2352» يثبت حقّ الشفعة في الموارد التي يكون المال بين شخصين فقط، فإذا كانت الشركة بين أكثر من اثنين وباع أحدهم حصّته، فليس لأحد منهم حق الشفعة بل لو باع بقيّة الشركاء حصصهم ما عدا شخص واحد، فلا يثبت لهذا الشخص حقّ الشفعة.

«مسألة 2353» حقّ الشفعة في غير المنقولات إذا كانت تقبل القسمة كالأراضي والدور والبساتين ثابت قطعاً وأمّا في غير ذلك فمحلّ إشكال والأحوط تركه وكذا فإنّ هذا الحقّ ثابت قطعاً في بيع الدار والأرض والدكّان القابلة للتقسيم، وأمّا في صورة الهبة المعوّضة أو الصلح فثبوته محلّ إشكال ولا يثبت حقّ الشفعة في المهر.

«مسألة 2354» إذا لم تكن الأرض مشتركة لكن الممرّ إليها أو ساقيتها مشتركة وبيعت الأرض مع الساقية أو الطريق، فإنّ حقّ الشفعة ثابت.

«مسألة 2355» إذا كان المشتري مسلماً فالشريك الذي يريد الانتفاع بحقّ الشفعة

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست