responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 380

يقع الناس في ضيق وشدّة من هذه الناحية، سواء كان قاصداً للإضرار بهم أو لم يكن، وقد ورد ذمّ الاحتكار شديداً في الروايات الشريفة وإنّ المحتكر ملعون وخاطئ وخائن وعُدّ في حدّ القاتل وبحسب بعض الروايات فالمحتكر خارج من ظلّ اللَّه تعالى ومحروم من نعماته.[1] «مسألة 2345» لا تختصّ حرمة الاحتكار في زماننا الحاضر بالحنطة والشعير والتمر والزبيب وزيت الزيتون، بل تشمل كلّ سلعة وخدمة يحتاجها الناس حاجة شديدة ويقعون بسبب عدمها في ضيق وشدّة.

«مسألة 2346» إذا أخفى السلعة عن الناس بهدف رفع قيمتها إلّاأنّها تباع من قبل الآخرين بحيث لا يقع الناس في ضيق وشدّة، ففي هذه الحالة لا يصدق الاحتكار.

«مسألة 2347» إذا أخفى السلعة لرفع حاجته الشخصيّة وحاجة عائلته وارتفعت قيمتها بسبب ندرتها، فلا إشكال.

«مسألة 2348» الحكومة الصالحة لها أن تلزم المحتكر بعرض السلعة المحتكرة وبيعها بدون إجحاف، فإن امتنع المحتكر من عرضها كان لها- مضافاً إلى تعزيره بالعدل وبما يتناسب معه- أن تبيع السلعة وتدفع ثمنها له.

«مسألة 2349» يمكن للحكومة الصالحة أن تعزّر المحتكر بدنيّاً كالحبس والجلد كما يمكنها تعزيره مالياً بإذن الحاكم الشرعيّ الجامع للشرائط وتحديد أكثرهما تأثيراً للحاكم الشرعي الجامع للشرائط.

«مسألة 2350» يمكن للحكومة الصالحة أن تحول دون إجحاف الباعة في التسعير وتلزمهم ببيع بضاعتهم بقيمة منصفة.


[1]- وسائل الشيعة، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، ح 1 و 3 و 8 و 11 و 13، ج 17، ص 423-/ 427.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست