responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 382

يجب أن يكون مسلماً، سواء كان البائع مسلماً أو كافراً، فالكافر ليس له حقّ الشفعة على المسلم لأنّ الشفعة نوع سبيل على الآخر وليس للكافر على المسلم سبيل، وإذا لم يكن المشتري مسلماً وكان الشريك كافراً كان له حقّ الشفعة عليه.

«مسألة 2356» إنّما يكون للشريك حقّ الشفعة إذا كان قادراً على دفع قيمة المبيع، فمن كان عاجزاً عن دفعها ليس له حقّ الشفعة إلّاأن يقبل المشتري.

«مسألة 2357» الشريك الذي له حقّ الشفعة لا يمكنه أن يعمل حقّه في بعض الحصّة التي بيعت بل يجب إمّا أن يقبلها كلّها أو يردّها أجمع.

«مسألة 2358» من له حقّ الشفعة ويريد أن يجريه، يجب أن يدفع تمام المبلغ الذي دفعه المشتري للشريك والأحوط دفع ما صرفه للدلّال وأمثاله.

«مسألة 2359» إذا باع المشتري الحصّة التي اشتراها لثالث، كان لمن له حقّ الشفعة الرجوع على المشتري الأوّل ودفع المبلغ الذي دفعه له وفي هذه الحالة تبطل المعاملة الثانية ويرجع المشتري الثاني على المشتري الأوّل ويستردّ ماله.

«مسألة 2360» ليس في الشفعة صيغة أو لفظ خاصّ بل يمكن للشريك أن يعمل حقّ الشفعة بفعله ويدفع قيمة حصّة شريكه ويتملّكها. كذلك لا يشترط في الشفعة قبول الشريك أو غيره.

«مسألة 2361» حقّ الشفعة فوريّ، فإذا تسامح الشريك وأخّر الانتفاع به بدون عذر، سقط حقّه وفي صورة الانتفاع به يجب أن يدفع نفس المبلغ المعيّن إلى البائع لا أكثر ولا أقلّ، وإذا كانت المعاملة نقداً دفعه نقداً وإذا كانت نسيئة فنسيئة، لكن مع رضا الطرفين يمكن أن يدفع أقلّ أو أكثر نقداً أو نسيئة.

«مسألة 2362» حقّ الشفعة قابل للإسقاط والمصالحة مع المشتري بعوض أو بدونه لكن انتقاله بالإرث محلّ إشكال.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست