responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 377

ولم يعلم به فله الفسخ أو أخذ الأرش ويحدّد الأرش بتعيين ثمن المبيع سالماً وثمنه معيباً وتلاحظ النسبة بينهما ثمّ ينقص من الثمن بتلك النسبة، فلو اشترى متاعاً بأربعة دراهم وكانت قيمة المتاع السالم ثمانية دراهم وقيمته معيباً ستّة دراهم، فالنسبة هي الربع بين المتاع المعيب والسالم، فللمشتري الرجوع على البائع بربع الثمن الذي سلّمه وهو درهم واحد.

«مسألة 2328» لو اطّلع البائع بعد البيع على عيب في الثمن سابقاً على البيع وكان الثمن معيّناً، فله الفسخ أو الإمساك وأخذ الأرش بأن يأخذ اختلاف قيمة السالم من المعيب بالبيان المتقدّم في المسألة السابقة.

«مسألة 2329» لو حصل في المبيع عيب بعد العقد وقبل تسليمه كان للمشتري حقّ الفسخ أو أخذ اختلاف سعر السالم والمعيب، وكذا لو حصل العيب في الثمن بعد العقد وقبل القبض كان للبائع حقّ الفسخ أو أخذ اختلاف سعر السالم والمعيب.

«مسألة 2330» إذا اطّلع بعد العقد على وجود عيب في المبيع ولم يبادر إلى فسخ المعاملة، سقط خياره.

«مسألة 2331» يمكن للمشتري فسخ المعاملة إذا اطّلع على العيب في المبيع ولا يشترط في الفسخ حضور البائع.

«مسألة 2332» لا يحقّ للمشتري الفسخ أو المطالبة بالأرش إذا اطّلع على العيب في المبيع في أربع صور:

الاولى: إذا علم بالعيب حين المعاملة.

الثانية: إذا رضي بالعيب.

الثالثة: لو قال حين العقد: «إذا وجدت عيباً لا أفسخ ولا اطالب بالأرش».

الرابعة: لو قال البائع حين العقد: «بعت هذا بعيوبه»؛ نعم لو عيّن عيباً كما لو قال:

«بعتك هذا بهذا العيب» ثمّ ظهر فيه عيب آخر، كان للمشتري الفسخ أو المطالبة بالأرش للعيب الذي لم يعيّنه البائع.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست