responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 378

«مسألة 2333» لا يحقّ للمشتري الفسخ وله المطالبة بالأرش فيما إذا وجد في المبيع عيباً في ثلاث صور:

الاولى: أن يتصرّف في المبيع بعد البيع تصرّفاً موجباً لحدوث تغيّر فيه عرفاً.

الثانية: أن يجد بعد العقد عيباً في المبيع ويسقط حقّ فسخه.

الثالثة: أن يحدث في المبيع بعد قبضه عيب آخر؛ نعم لو كان المبيع حيواناً معيباً وحدث فيه عيب آخر قبل مضيّ ثلاثة أيّام وإن كان قد قبضه وكذا لو كان حقّ الفسخ إلى مدّة معيّنة للمشتري خاصّة وحدث في تلك المدّة عيب آخر، فله الفسخ وإن قبضه.

«مسألة 2334» إذا لم يعلم البائع خصوصيّات ماله بل أخبره بها غيره فذكرها للمشتري وباع على ذلك ثمّ ظهر أنّه كان أفضل من ذلك، فله الفسخ.

مسائل متفرّقة في البيع والشراء

«مسألة 2335» إذا أراد البائع إخبار المشتري بالقيمة التي اشترى بها المبيع، وجب إخباره بتمام الأوصاف التي توجب زيادة الثمن ونقصانه حتّى لو باع بأقلّ أو أكثر ممّا اشتراه، كأن يقول له إنّه اشتراه نقداً أو نسيئة.

«مسألة 2336» إذا أعطى بضاعته لآخر وعيّن قيمتها وقال له: «بعها بتلك القيمة وإن بعتها بأزيد منها فالزيادة لك» كانت الزيادة للدلّال ولو قال له: «بعتك هذا» وقال الآخر: «قبلت» أو دفعه إليه بقصد البيع وأخذ الآخر بقصد الشراء، كانت الزيادة للشخص الآخر الذي باعها.

«مسألة 2337» لو باع القصّاب اللحم على أنّه لحم ذكر وسلّم للمشتري لحم انثى فقد عصى وعلى هذا فلو عيّن المبيع بأن قال: «هذا لحم حيوان ذكر» كان للمشتري خيار الفسخ، وإن لم يعيّن وجب عليه تسليم المشتري لحم الذكر إلّاإذا رضي المشتري بذلك.

«مسألة 2338» إذا قال المشتري للبزّاز: «اريد قماشاً لا يذهب لونه» فباعه قماشاً يذهب لونه، كان للمشتري حقّ الفسخ.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست