فإذا باع كيلوين من الحنطة الرديئة مع مقدار من القماش بكيلو من الحنطة الجيّدة فلا إشكال.
«مسألة 2273» لا تجوز للمسلم المعاملة الربويّة مع الكافر الذي يعيش في بلد المسلمين ولكن إذا تعامل معه كذلك فإنّ الربا الذي قبضه حلال، أمّا الكافر الذي لا يعيش في ظلّ الإسلام فلا إشكال في أخذ الربا منه ولا في المعاملة الربويّة معه، وهكذا لا ربا بين الوالد وولده وبين الرجل وزوجته الدائمة.
«مسألة 2274» لا إشكال في بيع وشراء العملة الورقيّة غير المتّحدة مثل الدينار مقابل الدولار أو اليورو أو غيرها مع الزيادة إن لم يكن بقصد التخلّص من الربا القرضي.
شرائط المتبايعين
«مسألة 2275» يشترط في المتبايعين ستّة امور:
الأوّل: البلوغ.
الثاني: العقل.
الثالث: أن لا يكونا سفيهين، بمعنى أن لا يكون يتصرّفا في أموالهما بلا فائدة، فلو كانا سفيهين فالمعاملة غير نافذة وإن لم يكن الحاكم الشرعي قد حجر عليهما.
الرابع: أن يقصدا البيع والشراء، فلو قال هازلًا: «بعت مالي» فالمعاملة باطلة.
الخامس: أن لا يكونا مجبورين.
السادس: كونهما مالكين للعوض والمعوّض أو ممّن يحقّ لهما التصرّف فيه كالأب والجدّ بالنسبة للصغير، وتفصيل أحكامها في المسائل الآتية.
«مسألة 2276» المعاملة مع الصغير غير البالغ ولا المميّز باطلة وإن أذن له الأب والجدّ، لكن لو كان الصبيّ مميّزاً وكانت المعاملة على شيء رخيص يتعارف تعامل الأطفال عليه فلا إشكال، وكذا لو كان الصبيّ واسطة لنقل الثمن إلى البائع وإيصال المبيع إلى المشتري أو لنقل المبيع إليه وإيصال الثمن إلى البائع، صحّت لوقوع المعاملة واقعاً من