responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 368

البالغين، لكن يجب أن يتيقّن البائع أنّ الصبيّ يوصل الثمن والمثمن إلى مالكهما أو أنّ صاحب المال أو السلعة قد أذن له في إعطائها إلى الصبيّ ليوصلها إليه.

«مسألة 2277» إذا اشترى من غير البالغ أو باع إليه شيئاً، يجب عليه ردّ السلعة أو الثمن الذي أخذه إلى صاحبه أو أن يسترضيه، وإذا لم يعرف صاحبه ولم يتمكّن من معرفته وجب أن يعطي ما أخذه من الصبيّ بنيّة ردّ المظالم نيابة عن صاحبه، لكن لو كان الشي‌ء الذي أخذه ملكاً لنفس الطفل وجب إعادته إلى وليّه ولو لم يعثر عليه أعطاه للحاكم الشرعي.

«مسألة 2278» من تعامل مع الصبيّ غير البالغ وتلفت السلعة أو المال الذي أعطاه إلى الصبيّ، فإن لم يكن الصبي مميّزاً فلا يحقّ له مطالبة الصبي أو وليّه به، ولو كان مميّزاً فلا يبعد جواز مطالبته به.

«مسألة 2279» إذا اجبر البائع أو المشتري على المعاملة، فإن رضي بها فيما بعد فالمعاملة صحيحة لكن الأحوط استحباباً أن يجريا المعاملة مرّة اخرى.

«مسألة 2280» إذا باع مال شخص آخر بدون إذنه، فإن لم يرض صاحب المال بالبيع ولم يُجِزه، فالمعاملة باطلة.

«مسألة 2281» لا يجوز لأب الصغير والجدّ من الأب والوصيّ والحاكم الشرعي بيع مال الطفل إلّامع وجود المصلحة للطفل، وكذا حكم المجنون قبل البلوغ الذي استمرّ جنونه إلى ما بعد البلوغ.

«مسألة 2282» لو غصب شخص مالًا وباعه ثمّ أجاز صاحب المال المعاملة لنفسه، صحّت المعاملة والأحوط وجوباً المصالحة بين المشتري وصاحب المال في المنفعة الحاصلة من الثمن والمثمن خلال الفترة الفاصلة بين البيع وإجازة صاحب المال.

«مسألة 2283» إذا غصب شخص مالًا وباعه بقصد تملّك ثمنه، فإن لم يجز صاحب المال فالمعاملة باطلة، لكن لو أجاز للغاصب فالمعاملة صحيحة.

«مسألة 2284» التصرّف في مال الغائب الذي لا يمكن الاتّصال به ولم يعيّن ممثّلًا أو وكيلًا عنه، بيد الحاكم الشرعي الجامع للشرائط يتصرّف فيه حسب المصلحة.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست