responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 366

يكون المقدار الزائد حراماً مضافاً إلى بطلان أصل المعاملة.

«مسألة 2266» لو كان التفاضل من جنس آخر، كان رباً وحرام أيضاً كما لو باع كيلواً من الحنطة بكيلو من الحنطة ودرهم، بل لو لم يأخذ زيادة لكنّه اشترط على المشتري أن ينجّز له عملًا معيّناً كان رباً وحراماً أيضاً.

«مسألة 2267» إذا كان المبيع ممّا يباع بالمتر أو الذرع كالقماش أو ممّا يباع بالعدد كالبيض والجوز وباعه بجنسه وبأكثر منه كما لو باع عشر بيضات بإحدى عشرة أو متر من القماس بمتر و «20» سانتيمتراً فلا إشكال فيه.

«مسألة 2268» الجنس الذي يباع في مدينة بالوزن والكيل وفي مدينة اخرى بالعدد إذا بيع في المدينة الاولى بالوزن أو الكيل متفاضلًا، فهو رباً وحرام بخلاف ما لو بيع متفاضلًا في المدينة الاخرى فإنّه ليس برباً.

«مسألة 2269» لا إشكال في أخذ الزيادة إذا لم يتّحد العوضان جنساً كما لو باع الكيلو من الرزّ بكيلوين من الحنطة، فالمعاملة صحيحة.

«مسألة 2270» إذا كان المبيع والعوض الذي يأخذه مأخوذين من شي‌ء واحد يجب أن لا يأخذ زيادة في المعاوضة، فلو باع كيلواً من اللبن بكيلو ونصف من الحليب فهو رباً وحرام، والأحوط وجوباً عدم أخذ الزيادة في معاوضة الثمرة الناضجة بالثمرة غير الناضجة.

«مسألة 2271» تعدّ الحنطة والشعير في الربا جنساً واحداً، فبيع كيلو من الحنطة بكيلو وربع من الشعير رباً وحرام وكذا لو اشترى عشرة كيلوات من الشعير بعشرة كيلوات من الحنطة على أن يكون قبض الحنطة في موسم الحصاد فهو كأخذ الزيادة الحرام، لأنّه دفع الشعير نقداً وأخذ الحنطة بعد مدّة.

«مسألة 2272» إذا اضيف على أحد العوضين أو كلاهما شيئاً يخرج المعاملة عن كونها معاملة المثل بالمثل، فإنّ التفاوت في المكيل أو الموزون حينئذٍ لا يجعلها ربويّة،

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست