responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 229

«مسألة 1411» إذا كان معذوراً ولا يستطيع الصلاة في جزء من وقت الصلاة إلّا أنّه كان قادراً عليها في وقت يسع أداءها- بعد الإتيان بمقدّماتها- ولم يؤدّها، يجب عليه قضاؤها.

«مسألة 1412» إذا علم بعد مضيّ وقت الصلاة أنّ ما صلّاه كان باطلًا، يجب أن يقضيه.

«مسألة 1413» من عليه قضاء صلاة يجب أن لا يتهاون في قضائها ولكن لا يجب أن يقضيها فوراً.

«مسألة 1414» يجوز لمن عليه قضاء صلاة أن يصلّي صلاة مستحبّة.

«مسألة 1415» من يحتمل أنّ عليه قضاء صلاة أو أنّ صلواته التي صلّاها لم تكن صحيحة، يستحبّ له قضاؤها احتياطاً.

«مسألة 1416» لا يلزم مراعاة الترتيب في قضاء الصلوات الواجبة اليوميّة إلّافي قضاء الظهر والعصر أو المغرب والعشاء من يوم واحد، وعليه فمن لم يصلّ مثلًا العصر من يوم والظهر من اليوم اللاحق، لا يلزمه أن يقضي العصر أوّلًا ثمّ الظهر.

«مسألة 1417» من أراد قضاء عدّة صلوات غير يوميّة كصلاة الآيات أو أراد مثلًا قضاء صلاة يوميّة وعدّة صلوات غير يوميّة، لا يجب عليه الترتيب بينها.

«مسألة 1418» إذا كان عليه صلوات قضاء ولم يعرف المتقدّم منها، فلا يلزمه أن يصلّيها بنحو يحصل معه الترتيب، بل يستطيع أن يقدّم أيّها شاء.

«مسألة 1419» إذا عرف من عليه صلوات قضاء الترتيب بينها، فالأحوط استحباباً مراعاة الترتيب في قضائها، فيصلّي ما فات أوّلًا ثمّ ما فات ثانياً وهكذا.

«مسألة 1420» من يعرف أنّ عليه عدّة صلوات فائتة ولا يعرف عددها، مثلًا لا يعرف هل هي أربع أم خمس صلوات، يكفيه قضاء المقدار الأقلّ، وكذلك إذا كان يعرف عددها ثمّ نسيه، يكفيه قضاء المقدار الأقلّ.

«مسألة 1421» من كان عليه قضاء صلاة لأيّام سابقة، يجوز له أن يصلّي صلاة

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست