responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 228

«مسألة 1404» إذا فاتت المسافر صلاة الظهر أو العصر أو العشاء التي يجب القصر فيها، وجب قضاؤها قصراً وإن أراد قضاءها في الحضر، وإذا فاتت إحدى هذه الصلوات في الحضر وجب قضاؤها تامّة وإن أراد القضاء في السفر.

«مسألة 1405» إذا صارت الصلاة الرباعيّة قضاءً وكان جزء من وقتها في السفر وجزء منه في الحضر، فإن كان آخر الوقت في السفر يجب أن يقضيها قصراً، وإن كان آخر الوقت في الحضر يجب أن يقضيها تامّة.

«مسألة 1406» إذا فاتت صلاة الظهر أو العصر أو العشاء في سفر وظيفته فيه الجمع بين القصر والتمام، وجب أن يقضيها قصراً وتماماً.

«مسألة 1407» إذا فاتت صلاة الظهر أو العصر أو العشاء في أحد الأماكن الأربعة التي يجوز فيها القصر والتمام- المذكورة في المسألة «1390»- فإن أراد قضاءها في غير هذه الأماكن يجب أن يقضيها قصراً، وإن أراد قضاءها في هذه الأماكن فهو بالخيار بين القصر والتمام.

«مسألة 1408» يستحبّ للمصلّي أن يقول بعد كلّ صلاة يصلّيها

«سبحان اللَّه والحمد للَّه‌ولا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر»

ثلاثين مرّة، وقد ورد التأكيد على هذا الذكر في تعقيبات الصلاة بالنسبة للمسافر بل الأفضل للمسافر أن يقولها ستّين مرّة.

صلاة القضاء

«مسألة 1409» من لم يصلّ صلاته الواجبة في وقتها، يجب عليه قضاؤها ولو كان نائماً في جميع الوقت أو كان سكراناً.

«مسألة 1410» لا قضاء للصلوات الواجبة اليوميّة التي لم تصلّها المرأة في حال الحيض والنفاس، وكذلك لا قضاء لما فات الإنسان حال كفره أو جنونه أو إغمائه غير الاختياري إذا كان الكفر والجنون والإغماء مستغرقاً لجميع وقت الصلاة، ولكن إذا أسلم أو أفاق من جنونه أو من إغمائه أو طهرت المرأة في داخل وقت الصلاة، يجب أداؤها وإن كان الباقي من الوقت يكفي لركعة واحدة.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست