responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 227

التقصير إذا ذهب إلى أربعة فراسخ وعاد أربعة اخرى، فإذا صلّى تماماً فالأحوط أن يعيدها داخل الوقت ولا يجب عليه القضاء خارج الوقت.

«مسألة 1398» المسافر الذي يعلم أنّ المسافر يجب أن يصلّي قصراً وصلّى صلاته تامّة ظنّاً منه بأنّ سفره أقلّ من ثمانية فراسخ، إذا عرف أنّ سفره كان ثمانية فراسخ وجب عليه أن يعيد صلاته قصراً، وإذا عرف ذلك خارج الوقت لا يلزمه القضاء.

«مسألة 1399» من وجب عليه إتمام الصلاة، إذا صلّى قصراً، فهي باطلة على أيّ حال ويجب عليه إعادتها أو قضاؤها إلّاأنّ هذا الحكم فيمن أقام عشرة أيّام في محلّ وصلّى قصراً لجهله بالحكم مبنيّ على الاحتياط.

«مسألة 1400» إذا دخل في الصلاة الرباعيّة وتذكّر في أثنائها أنّه مسافر أو التفت إلى أنّ سفره كان ثمانية فراسخ، فإن لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة، يجب أن يتمّها ركعتين، أمّا إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة فصلاته باطلة ويجب أن يعيدها قصراً، وإن لم يبقَ عنده مقدار من الوقت يكفي لركعة واحدة، قضاها.

«مسألة 1401» إذا جهل المسافر بعض خصوصيّات صلاة المسافر كما لو لم يعلم مثلًا وجوب القصر إذا قطع أربعة فراسخ ورجع في نفس اليوم أو الليلة، فإن دخل في الصلاة بنيّة الرباعيّة وعرف حكم المسألة قبل ركوع الثالثة، يجب أن يتمّ صلاته ركعتين، وإذا دخل في ركوع الركعة الثالثة فصلاته باطلة ويجب أن يعيدها قصراً إذا بقي من الوقت ولو مقدار ركعة وإلّا قضاها خارج الوقت.

«مسألة 1402» المسافر الذي يجب عليه إتمام الصلاة إذا دخل في الصلاة بنيّة القصر جهلًا بالحكم الشرعي وعرف الحكم أثناء الصلاة، يجب أن يتمّها رباعيّة والأحوط استحباباً أن يعيدها رباعيّة بعد إتمامها.

«مسألة 1403» إذا لم يصلّ المسافر حتّى وصل إلى محلّ الترخّص من وطنه قبل مضيّ وقتها أو وصل إلى المحلّ الذي نوى الإقامة فيه عشرة أيّام، يجب أن يصلّيها تامّة، وإذا لم يصلّ الحاضر في أوّل الوقت ثمّ سافر، يجب أن يصلّيها قصراً في السفر.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست