responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 2

ولا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك، وإن كان الأولى القضاء بمقدار يحصل له الاطمئنان بقضاء ما تركه.

«مسألة 4» على المسلم تحصيل اليقين باصول الدين، ويكفي حصوله من أيّ طريق، وأمّا الأحكام الدينيّة غير الضروريّة وغير اليقينيّة، فعليه إمّا أن يكون مجتهداً قادراً على استنباط الأحكام من أدلّتها أو مقلّداً للمجتهد، أو يعمل بوظائفه بالاحتياط بنحو يتيقّن بامتثاله لها، كما لو أفتى بعض المجتهدين بحرمة عمل وأفتى الآخرون بعدم حرمته فلايأتي به أو أفتى بعضهم بوجوب عمل وأفتى الآخرون باستحبابه، أتى به ويجب على غير المجتهد وغير القادر على العمل بالاحتياط، تقليد المجتهد الجامع للشرائط.

«مسألة 5» لا يجوز التقليد على من بلغ رتبة الاجتهاد- أي القدرة على استنباط الأحكام الشرعيّة من أدلّتها- لكن إذا كان مجتهداً في بعض المسائل فعليه تقليد المجتهد الجامع للشرائط أو العمل بالاحتياط في بقيّة المسائل، كما لا يجوز لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد الإفتاء في المسائل الشرعيّة، وإن أفتى في مسألة بدون امتلاك قدرة الاستنباط فهو مسؤول عن عمله وأعمال كلّ من عمل بفتواه جهلًا.

«مسألة 6» التقليد في الأحكام هو الالتزام والعزم- حين العمل- على العمل بما استنبطه المجتهد من الأدلّة الشرعيّة، والتقليد بهذا المعنى هو موضوع جواز أو وجوب البقاء على تقليد المجتهد الميّت وعدم جواز العدول من تقليد المجتهد الحيّ إلى المجتهد الحيّ الآخر. ويجب تقليد المجتهد العاقل، الشيعي الإمامي الإثني عشري، طيّب الولادة، الحيّ، العادل والأعلم (أي الأحذق من جميع مجتهدي عصره في فهم أحكام اللَّه تعالى من الأدلّة الشرعيّة وإدراك الموضوعات) وغير الطالب للدنيا- بنحو ينافي العدالة- وأن يكون رجلًا على المشهور.

«مسألة 7» نظراً لتشعّب الفروع الفقهيّة وحاجتها إلى التخصّص، فإن كان أحد المجتهدين أعلم من الآخرين في فرع أو مجموعة فروع من المسائل الفقهيّة، تعيّن تقليده في ذلك الفرع أو تلك الفروع.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست