responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 1

أحكام التقليد

«مسألة 1» يجب على كلّ مكلّف امتثال تكاليف الشريعة الإسلاميّة على حسب الخطاب الموجّه إليه.

وشروط التكليف عدّة امور:

الف) «البلوغ»؛ وعلامة بلوغ الذكر والانثى أحد ثلاث أشياء:

الأوّل: نبات الشعر الخشن أسفل البطن وأعلى العورة. الثاني: خروج المنيّ في حال اليقظة أو النوم. الثالث: إكمال خمس عشرة سنة قمريّة للذكور، وإن كان الأحوط استحباباً لمن أكمل ثلاث عشرة سنة إتيان الواجبات واجتناب المحرّمات وأن تتستّر منه الأجنبيّات، وإكمال تسع سنين قمريّة للإناث. وإن جهلت سنّها فإن حملت أو رأت دماً بصفات الحيض، حكم بسبق بلوغها.

ب) «العقل»؛ فلا تكليف على المجنون.

ج) «القدرة والاختيار»؛ فلا تكليف على العاجز كلّيّاً عن أداء الوظائف العمليّة.

«مسألة 2» نبات الشعر الخشن على الوجه أو أطراف الشفة أو على الصدر أو في الإبط وكذا خشونة الصوت، ليس من علامات البلوغ إلّاإذا حصل للإنسان الاطمئنان بالبلوغ بهذه الامور.

«مسألة 3» إن اعتقد الذكر أنّ علامة البلوغ هي إكمال خمس عشرة سنة لا غير ولم يعمل بتكاليفه ثمّ التفت إلى تحقّق إحدى علامات البلوغ الاخرى قبل إكماله خمس عشرة سنة، فعليه قضاء ما يعلم وجوبه عليه من الصيام والصلاة والأعمال الاخرى،

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 1
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست