responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 3

«مسألة 8» العدالة هي ملكة الإتيان بالواجبات وترك المحرّمات، وتعرف بحسن الظاهر، وبشهادة رجلين عدلين، أو الشياع الموجب للوثوق والاطمئنان، وبأيّ طريق عقلائي آخر مورث للاطمئنان.

«مسألة 9» يعرف المجتهد والأعلم بثلاث طرق:

الأوّل: اطمئنان الشخص، كما لو كان الشخص من طلّاب العلوم الدينيّة وأمكنه تشخيص المجتهد والأعلم بنفسه، أو يحصل له الاطمئنان بالأعلميّة بإخبار الثقة المطّلع.

الثاني: شهادة عالمين عادلين قادرين على تشخيص المجتهد الأعلم بذلك، بشرط أن لا تعارضها شهادة عالمين عادلين آخرين.

الثالث: حصول الاطمئنان بشهادة جماعة من أهل العلم يمكنهم تشخيص المجتهد والأعلم.

«مسألة 10» إن تعذّر تشخيص الأعلم وجب تقليد من يظنّ بأعلميّته، بل من يحتمل أعلميّته ويعلم بعدم وجود من هو أعلم منه، وإن اعتقد أعلميّة عدّة أشخاص من غيرهم وهم متساوون في الأعلميّة، فعليه تقليد أحدهم، والأحوط استحباباً أن يقلّد الأتقى والأورع من بينهم.

«مسألة 11» يمكن معرفة فتوى المجتهد بأحد الطرق الثلاث التالية:

الأوّل: السماع من المجتهد نفسه.

الثاني: سماع الفتوى من شخصين عادلين ينقلان الفتوى من المجتهد.

الثالث: رؤيتها في الرسالة العمليّة مع الاطمئنان بصحّتها، أو بملاحظة فتوى المجتهد بخطّه أو عن أيّ طريق عقلائي آخر يورث الاطمئنان والوثوق، من قبيل السماع ممّن يطمئنّ بصدقه.

«مسألة 12» للمكلّف العمل بالفتاوى الموجودة في الرسالة العمليّة ما لم يتيقّن بتبدّل فتوى المجتهد، وإن احتمل تبدّلها فلا يلزمه الفحص.

«مسألة 13» إن أفتى المجتهد الأعلم في مسألة فليس لمقلّديه العمل بفتوى‌

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست