responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 173

«مسألة 1063» بعد الوصول إلى حدّ الركوع واستقرار البدن إذا رفع رأسه ثمّ انحنى بنيّة الركوع بالمقدار اللازم للركوع تبطل صلاته، بل إذا رفع رأسه عن الركوع قبل استقرار البدن ثمّ انحنى مرّة اخرى بنيّة الركوع بالمقدار اللازم للركوع، فالأحوط وجوباً أن يستأنف الصلاة، وكذلك إذا انحنى للركوع واستقرّ بدنه ثمّ انحنى بقصد الركوع أكثر من ذلك بحيث تجاوز حدّ الركوع ثمّ رجع إلى الركوع بالشكل الذي يقال: إنّه أتى بركوع زائد، فصلاته باطلة والأفضل أن يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها.

«مسألة 1064» يجب على المصلّي القيام بعد إكمال ذكر الركوع بنحو يستقيم بدنه ويستقرّ ثمّ يهوي إلى السجود، ولو هوى إلى السجود عمداً قبل الوقوف أو قبل الاستقرار، تبطل صلاته.

«مسألة 1065» إذا نسي الركوع وتذكّره قبل الوصول إلى السجود، يجب عليه القيام ثمّ الركوع، وتبطل صلاته إذا رجع إلى الركوع في حالة الانحناء.

«مسألة 1066» إذا تذكّر ترك الركوع بعد أن وضع جبهته على الأرض فصلاته باطلة.

«مسألة 1067» يستحبّ التكبير قبل الهويّ للركوع حال القيام، ويستحبّ في الركوع دفع الركبتين إلى الخلف واستقامة الظهر ومدّ الرقبة بامتداد الظهر والنظر إلى ما بين القدمين والصلاة على النبي وآله قبل الذكر أو بعده وأن يقول بعد القيام عن الركوع والاستقرار:

«سمع اللَّه لمن حمده».

7- السجود

«مسألة 1068» يجب على المصلّي في كلّ ركعة من الصلوات الواجبة والمستحبّة بعد الركوع أن يسجد سجدتين، ويجب في السجود أن يضع المصلّي جبهته وكفّيه وركبتيه وإبهامي قدميه على الأرض.

«مسألة 1069» لا يلزم أن يضع تمام الجبهة على الأرض بل يكفي ما يسمّى السجود عرفاً، والأحوط أن لا يقلّ مقدار ما يُسجد عليه عن مقدار درهم، وإذا تفرّق هذا المقدار ولكن كان متّصلًا مثل حبّات المسبحة فلا إشكال فيه.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست