responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 174

«مسألة 1070» السجدتان معاً ركن وتبطل الصلاة الواجبة إذا تركهما أو زاد عليهما سجدتين عمداً أو نسياناً.

«مسألة 1071» إذا زاد أو نقص سجدة واحدة عمداً تبطل صلاته، وإذا زاد سجدة واحدة سهواً في ركعة واحدة فصلاته صحيحة، وسيأتي حكم ما لو نقص سجدة واحدة سهواً.

«مسألة 1072» إذا لم يضع جبهته عمداً أو سهواً على الأرض، فلم يأت بالسجود وإن كان قد وضع الأعضاء الاخرى عليها، وأمّا إذا وضع جبهته على الأرض ولم يضع الأعضاء الاخرى سهواً أو لم يأت بذكر السجود فسجوده صحيح.

«مسألة 1073» حكم ذكر السجدة مثل حكم الركوع المارّ في المسألة «1052» ولكن الذكر يكون «سبحان ربّي الأعلى وبحمده» بدل «سبحان ربّي العظيم وبحمده».

«مسألة 1074» يجب أن يستقرّ البدن في السجود بمقدار الذكر الواجب، والأحوط لزوم استقرار البدن حال الذكر المستحبّ أيضاً إذا أتى به بنيّة الذكر المستحبّ الوارد في السجود.

«مسألة 1075» إذا أتى بذكر السجود قبل أن يضع جبهته على الأرض ويستقرّ بدنه عامداً أو رفع رأسه من السجود عامداً قبل أن يتمّ الذكر، فصلاته باطلة.

«مسألة 1076» إذا أتى بذكر السجود قبل أن يضع جبهته على الأرض سهواً والتفت قبل أن يرفع رأسه من السجود، يجب أن يعيد الذكر وإذا أتى به سهواً قبل أن يستقرّ بدنه، فالأحوط وجوباً أن يعيد ذكر السجود في حال استقرار البدن.

«مسألة 1077» إذا عرف بعد رفع رأسه من السجود أنّه أتى بالذكر قبل استقرار بدنه أو أنّه رفع رأسه من السجود قبل إتمام الذكر، فصلاته صحيحة.

«مسألة 1078» إن لم يتمكّن من الاستقرار في السجود لمرض ونحوه، فصلاته صحيحة ولكن يجب أن يأتي بالذكر الواجب قبل أن يخرج عن حالة السجود.

«مسألة 1079» إذا رفع أحد أعضاء السجود السبعة عن الأرض عمداً حال ذكر

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست