responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 172

«مسألة 1057» إذا رفع رأسه من الركوع عمداً قبل إتمام الذكر الواجب فصلاته باطلة، وأمّا إذا رفع رأسه سهواً فإن تذكّر قبل الخروج عن حالة الركوع أنّه لم يتمّ الذكر، يجب عليه أن يأتي بالذكر حال الركوع وعند استقرار البدن، وإن تذكّر بعد الخروج عن حالة الركوع فصلاته صحيحة.

«مسألة 1058» من لا يستطيع البقاء في الركوع بمقدار الذكر الواجب، إن كان يمكنه أداء الذكر قبل الخروج عن حدّ الركوع، يجب أن يكمّله في هذه الحال، وإن لم يستطع ذلك أيضاً فإن استطاع أن يبقى في حال الركوع بمقدار «سبحان اللَّه» واحدة، يجب أن يقولها في حال الركوع، وإن لم يستطع فالأحوط أن يأتي بالذكر حال القيام بقصد القربة المطلقة.

«مسألة 1059» من لا يستطيع الاستقرار حال الركوع لمرض أو غيره فصلاته صحيحة ولكن يجب أن يأتي بالذكر الواجب قبل الخروج من حالة الركوع أي «سبحان ربّي العظيم وبحمده» مرّة، أو «سبحان اللَّه» ثلاث مرّات.

«مسألة 1060» من لا يستطيع الانحناء بمقدار الركوع يجب أن يتّكئ على شي‌ء ويركع، وإذا لم يتمكّن من الركوع المتعارف حتّى مع الاتّكاء أيضاً، يجب أن ينحني بالمقدار الممكن، وإن لم يستطع الانحناء مطلقاً، يجب أن يجلس ويركع جالساً والأحوط وجوباً أن يصلّي صلاة اخرى يشير لركوعها برأسه.

«مسألة 1061» من يستطيع أن يصلّي قائماً إذا لم يمكنه الركوع قائماً أو جالساً يجب أن يصلّي قائماً ويشير للركوع برأسه، وإن لم يستطع الإشارة يجب أن يغمض عينيه بنيّة الركوع ويأتي بذكر الركوع ثمّ يفتحهما بنيّة القيام من الركوع، وإن عجز عن ذلك أيضاً ينوي الركوع في قلبه ويأتي بذكر الركوع.

«مسألة 1062» من لا يستطيع الركوع عن قيام أو جلوس ويمكنه الانحناء للركوع قليلًا حال الجلوس فقط أو الإشارة برأسه حال القيام، تجب عليه الصلاة قائماً والإشارة للركوع برأسه، والأحوط وجوباً أن يصلّي صلاة اخرى أيضاً يركع فيها جالساً وينحني بالمقدار الممكن.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست