responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 171

كقتل حيوان مثلًا، فلا يمكنه أن يعدّه ركوعاً بل يجب أن يقوم ثمّ ينحني مرّة اخرى للركوع، ولا تبطل صلاته لأنّه بذلك لم يزد ركناً.

«مسألة 1050» من تختلف يداه أو ركبتاه عن المتعارف بين الناس كأن تكون يداه طويلتين جدّاً بحيث إذا انحنى قليلًا وصلتا إلى ركبتيه أو تكون ركبتاه أخفض من المتعارف بين الناس بحيث يلزمه الانحناء كثيراً حتّى تصل إليهما يداه، يجب عليه الانحناء للركوع بالمقدار المتعارف.

«مسألة 1051» من يركع جالساً لابدّ أن ينحني بمقدار يقال له ركوع عرفاً، والأفضل أن ينحني بحيث يقارب وجهه موضع السجود.

«مسألة 1052» يجب الذكر حال الركوع وهو

«سبحان اللَّه»

أو

«سبحان ربّي العظيم وبحمده»

، فإذا اختار «سبحان اللَّه» فالأحوط وجوباً أن يكرّره ثلاث مرّات إلّاعند الضرورة وضيق الوقت فتكفي مرّة واحدة، وإذا اختار «سبحان ربّي العظيم وبحمده» فتكفي مرّة واحدة، وتجوز الأذكار الاخرى مثل:

«الحمد للَّه»

أو

«اللَّه أكبر»

بدل الذكرين السابقين ولكن بشرط أن تكون بمقدار قول «سبحان اللَّه» ثلاث مرّات.

«مسألة 1053» تجب الموالاة في ذكر الركوع وأداؤه باللغة العربيّة الصحيحة، ويستحبّ تكرار ذكر «سبحان ربّي العظيم وبحمده» ثلاث أو خمس أو سبع مرّات بل أكثر من ذلك.

«مسألة 1054» يجب استقرار البدن حال الركوع بمقدار الذكر الواجب، والأحوط وجوباً لزوم استقراره حال الذكر المستحبّ أيضاً إذا قاله بنيّة الذكر الذي ورد للركوع.

«مسألة 1055» إذا تحرّك بلا اختيار أثناء ذكر الركوع بحيث خرج البدن عن حالة استقراره فصلاته صحيحة، ولكن إذا تحرّك بلا اختيار أثناء الذكر الواجب، فالأحوط وجوباً أن يعيد الذكر بعد استقرار بدنه، أمّا إذا كانت الحركة قليلة لا يخرج بها البدن عن حالة الاستقرار أو حرّك أصابعه، فلا إشكال في ذلك.

«مسألة 1056» إذا شرع في ذكر الركوع قبل أن يصل الانحناء إلى المقدار اللازم وقبل استقرار بدنه عمداً، فصلاته باطلة.

اسم الکتاب : نهج الرشاد المؤلف : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست